السؤال
إذا نذر المرء أن يذبح خروفا يوم الخميس مثلا وعين الخروف ثم مات الخروف قبل يوم الخميس، فماذا يفعل؟.
إذا نذر المرء أن يذبح خروفا يوم الخميس مثلا وعين الخروف ثم مات الخروف قبل يوم الخميس، فماذا يفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد نذر أن يذبح خروفا غير معين يوم كذا، فقال مثلا: علي لله أن أذبح خروفا يوم الخميس، ثم اشترى خروفا أو عينه من غنمه، فقال: سأذبح هذا الخروف عن نذري، فمات قبل ذلك لزمه أن يذبح خروفا بدله حتى تبرأ ذمته، وإذا كان قد نذر خروفا بعينه ـ أي لم يكن نذر قبل ذلك ـ فقال خروفي هذا نذر لله تعالى وسأذبحه في يوم كذا فمات قبل ذلك أو أصيب بعيب بدون سبب منه أو تفريط فيه، فإنه لا يلزمه أن يذبح خروفا بدلا منه، لأنه إنما نذر هذا الخروف بعينه، إلا إذا كان قد حصل منه تفريط، فحينئذ يلزمه البدل عنه، ولكن تلزمه الكفارة عند الإمام أحمد، كما جاء في المغني لابن قدامة وشرح الزركشي على مختصرالخرقي الحنبلي: قال أحمد فيمن نذر عتق عبد بعينه فمات قبل أن يعتقه تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد، لأن هذا شيء فاته على حديث عقبة بن عامر وإليه أذهب في الفائت وما عجز عنه.
والظاهر من معطيات السؤال أن هذا الشخص لم تبرأ ذمته من النذر، لأنه نذر أولا أن يذبح خروفا، ثم عين للوفاء بنذره خروفا فمات قبل أن يبرئ ذمته، فإن كان الأمر كذلك فإنه يلزمه ذبح خروف آخر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني