الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح بدون شهود

السؤال

أخت لي تريد سؤالكم: نحن نعيش في مجتمع غير مسلم، وأنا مسلمة سرا وخطيبي مسلم، وقد تزوجنا حسب عادات مجتمعنا، وكان هناك قراءة الفاتحة وموافقة الولي وموافقة العروس والعريس، وعن موضوع الشهود، فهل يكفي أن هناك اثنين من أصدقاء العريس المسلمين قد عرفا بأمر زواجنا ولكنهما مسافران؟ وهل من الضروري وجودهما لحظة موافقة الولي، وإذا كان ذلك لا يجوز؟ فهل يكفي أن نحضر الشهود فقط ونخبرهم وهم اثنان مسلمان بأمر الزواج وبذلك يصبحون شهودا، علماً بأن زوجي مسافر الآن وأنا أعيش عند والديه، ومن الصعوبة علي أن أقوم بعقد زواج آخر، وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا بد من تحققها حتى يكون الزواج صحيحا، وقد سبق لنا بيانها بالفتوى رقم: 1766.

ومن أهم هذه الشروط إذن الولي وحضور الشاهدين، واتفقت المذاهب الأربعة على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، وقد اختلف الفقهاء في وقت وجوب الإشهاد، فالجمهورعلى أنه عند العقد، والمالكية يصح عندهم العقد ابتداء من دون إشهاد، ولكن لا يجوز الدخول عندهم حتى يقع الإشهاد، كما بينا بالفتوى رقم: 52127.

وبناء على ما ذهب إليه المالكية إن لم يكن زوجك قد دخل بك فيمكن الإشهاد على هذا الزواج عند الدخول، وأما إن دخل بك قبل الإشهاد فالواجب فسخ النكاح، وعلى تقدير الفسخ فإن رغبتما في الاستمرار فيمكن تجديد العقد على الوجه الصحيح أي مستوفيا الشروط التي سبقت الإشارة إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني