السؤال
سؤالي يتعلق بالمذي: توجد روايه أن أحد الصحابه كان يمذي فأمره الرسول أن يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية أخرى قال توضأ، والمشائخ قالوا إن الحديث يحكم بنجاسة المذي، لكن الرسول لم يقل إنه نجس، بل قال يتوضأ، فلماذا فهم حديث الرسول على نجاسة المذي بدل أن يفهم على أنه ناقض للوضوء فقط؟ فلم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نجس وفي الرواية الأخرى يغسل ذكره وأنثييه فلماذا فهم أن المقصود من ذلك نجاسة المذي بدل أن يفهم بأن غسل أثر المذي على الذكر والأنثيين يحتاج لملامسة اليد، وملامسة اليد لهم بدون حائل ينقض الوضوء ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بدل أن يقول نجس؟ ولماذا لم يفهم من حديث الرسول أن المقصود بغسل الذكر هو المساعدة على وقف المذي وليس المقصود نجاسته؟ ففي اللغه العربية لوقف الحليب النازل من البهائم يقومون برشه بماء بارد حتى يتوقف الحليب فلماذا لم يفهم من حديث الرسول أن غسل الذكر لإيقاف المذي وليس لنجاسته، كما أن في الحديث قال يغسل ذكره وأنثييه وسكت ولم يقل شيء عن الذي أصاب الثوب، وعندما سأله الصحابي عن الثوب قال يرشه بالماء، فلماذا لم يفهم من ذلك أن المقصود برشه هو تخفيف أثرة وليس نجاسته ولو كان نجسا لأخبر الرسول بدون سؤاله عن الثياب مباشرة قبل أن يسأله الصحابي، والرسول أحرص الناس على صحة الصلاة؟ وأيضأ قرأت في أحد البحوث الخاصة بسوائل المذي أن المذي هو جزء من المني فكيف يكون المني طاهر والمذي نجس والرسول لم يقل بصريح العبارة أن المذي نجس وقد قال إن البول والغائط نجسان، ولكن لم يذكر أن المذي نجس، والقاعدة الفقهية تقول إن الأصل في الأشياء الطهارة مالم يأت حديث بنجاستها، والرسول إطلاقا لم يقل إنه نجس بل قال يغسل ويتوضأ، ولو قلتم إنها نجسة فنجاسة الثياب تكون برشها بالماء يكفي ولكن رشها لا يزيلها لأنه لزج ولايزال إلا بالفرك، فلماذا لم يفهم أن الرش لتخفيف الأثر؟ وأيضا غسل الأنثيين والذكر هل يكفي الرش عليهما مثل الثياب؟ أم يجب فركهم باليد لإزالة العالق بالجلد؟ ففي كلتا الحالتين المذي يلزق بالجلد فكيف الثياب ترش والذي على الجلد يفرك؟ وأيضا قرأت بالبحث أن سوائل المداعبة عند المرأة لا تخرج من المثانة مثل الرجل، بل تنزل من فتحتين بالقرب من المهبل أي أن السائل لا يخرج من فتحة التبول، فهل يكون حكمه كحكم رطوبة فرج المرأة، لأنه يخرج من مكان غير نجس؟ وهل يكون طاهرا؟ توجد فتوى من ابن عثيمين يقول فيها إن الرطوبة طاهرة ولا تنقص الوضوء وأن ذلك فيه اليسر الكثير على النساء وقال ذلك في آخر حياته وهذه الفتوى موجودة بموقعه، حث المذي طويل جدا وباستطاعتكم النظر فيه وهو بعنوان بيان طهارة المذي بعض المنتديات تنقله كاملا والبعض ينقل منه باختصار فالرجاء اطلعو على البحث الكامل، وأيضا علمت أن ما ينزل من المرأة عند إثارتها يسمى قذى وليس مذيا والرسول قال كل فحل يمذي والفحل الرجل فلماذا لم يفهم من حديث الرسول أن حكم المذي يخص الرجال فقط وليس النساء فلم يذكر قذى المرأة بأي حكم؟ فلماذا لم يقل عنه بأنه طاهر لعدم وجود حديث صريح بنجاسته؟ أتمنى أن ألقى إجابة شافية مع العلم أن البحث قيل فيه إنه سئل فيه أحد الأطباء المختصين وأنا أعرف أن بعض الأحكام قبل القول فيها يرجع إلى الطبيب المختص أولا للتأكد ثم النظر لما يقوله، ومن ثم إطلاق الحكم على الفتوى وأنا لم أسأل عن ذلك إلا لأنني لا أملك التحكم بعقلي عند التفكير بما يثير الغرائز ومباشرة عند انتباهي أتوقف مباشرة حتى لا ينزل مني شيء ومع ذلك أشك في نزوله فأتوضأ وأستنجي ولكن أكون منزعجة فإذا قبلت زوجي بشهوة كانت النتيجة المترتبة على القبلة دخولي للحمام والاستنجاء والوضوء وكل ذلك من أجل قبلة فأستثقل الأمر ولا أفكر في تقبيل زوجي إلا بشكل سريع حتى لا ينزل شيء مني لأتمكن من الصلاة بوضوئي بدون إعادته ولكن المشكلة عندما نكون خارج البيت فأنا أصلي على حالي وأكره استخدام الحمامات العامة.