الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إقراض أحد الأولاد دون غيره داخل في التفضيل في العطية

السؤال

أنا أحد أفراد أسرة مكونة من 4 شباب وفتاتين، يوجد لدي أخ يعمل براتب 700 دولار ولديه عمل خاص يقدر دخله ب400 دولار شهريا، راتبي يقدر ب 1170 دولار شهريا، أخي أقرضه والدي مبلغ 8500 دولار منذ أكثر من عامين، وقامت أيضا والدتي بإقراضه مبلغ 7000 دولار منذ أكثر من 8 سنوات، ولم يقم إلى اليوم بإعادة المبالغ حيث يستخدمها في التجارة ويربح منها، ويوما بعد يوم يقوم هو وأفراد أسرته بالتمتع بكل ما هو غير متوفر لي أو لأحد إخوتي، وفي نهاية المطاف والدتي تحبه أكثر منا جميعا لدرجة أنها لن تطلب منه المال إلا في الوقت الذي يريده هو.
سؤالي: هذه التفرقة في معاملة الأولاد بإقراض أحدهم مالا للتجارة فيه والتمتع بالأرباح مع زوجته، وعدم معاملتنا بالمثل حرام أو حلال علما بأنني غير مسامح في حقي؟
وهل لي الحق في اقتراض نفس المبلغ لنفس المدة أو لا ؟
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم تفضيل الوالدين أحد الأبناء على الآخر في إقراضه شيئا من المال وذلك بالفتوى رقم 76687 ومنها تعلم أن هذا الإقراض داخل في مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية، والراجح أن ذلك جائز إن كان لحاجة، فإن لم تكن ثمة حاجة فلا يجوز التفضيل إلا برضى الآخرين. فإن لم يكن هذا الإقراض لحاجة، ولم ترتضوا ذلك فإما أن يقرضا الآخرين مثله أو يرجعا فيه. وما كان من أرباح حصل عليها الموهوب فهي له في قول جمهور الفقهاء لأنها زيادة منفصلة حدثت في ملكه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم : فإن زادت الهبة في يد الموهوب له، فإما أن تكون زيادة متصلة أو منفصلة، فإن كانت الزيادة منفصلة - كالولد والثمرة - فهذه الزيادة لا تمنع الاسترداد، لكنه يسترد الأصل فقط ، دون الزيادة . وهذا عند الحنابلة والشافعية والحنفية.اهـ.

وينبغي للوالدين الحرص على التسوية بين الأبناء في كل شيء بما في ذلك الأمور العاطفية، فهذا أدعى لحملهم على البر وتجنب العقوق، وسبق أن نبهنا على هذا بالفتوى رقم 97569. وننبه إلى أنه يجب على الأبناء لزوم الأدب مع الآباء على كل حال، فمن حق الوالد أبا كان أو أما أن يحسن إليه ولده ويبره وإن أساء. وانظر الفتوى رقم 111450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني