الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

تزوجت قبل 3 أشهر من امرأة مطلقة ولديها طفلة عمرها 7 سنوات، وتبين لي بعد زواجي منها بـ 3 أسابيع أنها عصبية جداً ومتقلبة المزاج، وصوتها يعلو صوتي دائما، وكثيرة الشجار والتوبيخ لابنتها ولي بعض الأحيان، وأنها تحب مصلحتها بشكل أنها تثقل علي بعض الأمور دون الاكتراث بتعبي، واكتشفت أيضاً عدة أمور جعلتني لا أحبها، علماً أنني لم أقصر معها، ذهبت بها إلى مكة وكانت أول زيارة لها من حياتها ورتبت بيتها- وطلقتها وهي قد نالت مني بعض الأشياء المادية الجيدة، وتم نصحي لها ولا فائدة.
سؤالي: أنا طلقتها ويأتيني شيء من الخوف ومن غضب ربي علي . هل يعتبر طلاقي لها ظلم لها ؟؟ حيث إنها تقول لي في رسالتها إنني ظلمتها وسوف تأخذ حقها يوم القيامة وهي تدعو علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد تطليق الزوج زوجته لا يعتبر ظلما لها، وخاصة إن كان قد طلقها لسوء خلقها ونحو ذلك، وقد روى الحاكم في المستدرك وصححه الألباني عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله.

قال العلامة المناوي في فيض القدير في بيان معنى الحديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.

فإذا لم تظلمها في حق من حقوقها فلا تأثم بمجرد طلاقها . وأما دعاؤها عليك فالمرجو أن لا يستجاب لها فيه، فهو دعاء بغير وجه حق. ومن شروط إجابة الدعاء أن لا يكون فيه إثم أو قطيعة رحم. وانظر الفتوى رقم 2395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني