الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول المرأة: علي الطلاق

السؤال

توجد بعض الكلمات الدارجة عند بعض الناس مثل: أن تقول المرأة علي الطلاق، أو أن يقول أحدهم: حرمت الحرام، أو غيرها مما يشابه هذه الألفاظ، فهل يجوز ذكر مثل هذا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول المرأة: علي الطلاق ـ لغو لا يترتب عليه شيء، لأن الطلاق إلى الرجال وليس إلى النساء، وذلك القول منها على سبيل الحلف قول منكر غير مشروع، وإنما المشروع الحلف بالله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 58585.

وأما قول: حرمت الحرام ـ فلا ندري المقصود به، وإن كان المراد به ظاهره، وهو تحريم الحرام بمعنى اجتنابه فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني