الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نزل في حسابه مال من جهة عمله عن طريق الخطأ.. فكيف يتصرف

السؤال

أود معرفة حكم المال الذي أخذته وكيف أتحلل منه؟ حيث تقدمت للعمل في مؤسسة حكومية وتم قبولي وداومت أول الأمر وبعد فترة بسيطة مرضت ولم أستطع الإكمال فتغيبت طويلا ثم ذهبت إلى المؤسسة وأخبرتهم بمشكلتي فلم يقبلوا عذري وأخبروني أنه تم فصلي
وبعد فترة وجدت مالا وفيرا في حسابي فماجت بي الظنون حتى ظننت أنه مال فزت به من خلال إحدى المسابقات ففرحت ولكن ظللت أفكر في المال الذي بدأت في الاستفادة منه حتى تذكرت ما حصل وقلت لا يوجد شك أن المال صادر منهم وهكذا تتابع إرسالهم المال لي لبضعة أشهر على شكل رواتب ثم انقطع بعد ذلك فوجدتني أستخدم المال وأشتري به حاجاتي من أثاث وحاجيات وخطر ببالي طالما أنهم أرسلوه رغم تأكيدهم لي أن لا شيء علي وكوني لم أسع في الأمر بل وجدته في حسابي واكتشافي للخطأ منهم بناء على تحليلي لم يجعلني أتوقف عن الاستفادة من المال مع تطميني لنفسي أنني سأقوم بإرجاعه في وقت لاحق، والآن الموضوع مر عليه سنتان تقريبا، فماذا أعمل الآن بعد ما لم أستطع مقاومة وجود مال في حسابي وكنت في أمس الحاجة إليه؟ وإن كان علي إرجاعه فكيف أضمن إرجاعه لخزينة الدولة؟ وهل يكفي تسليمه لمسؤول في نفس الإدارة وتبرأ ذمتي؟ وكيف أضمن عدم الضرر لي ولمستقبلي أو لغيري ممن أخطأ؟ ومعذرة على محاولة الإجابة ولكني أريد أن أتخلص من هذا الأمر بتاتا، أتمنى منكم علمائي الأفاضل أن تفصلوا في مسألتي وما حكم الحاجيات والأثاث والأجهزة التي اشتريتها بذلك المال؟ وإن كان علي صدقة فبأي نية والمبلغ عشرات الآلاف فأين وكيف أتصدق به؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما نزل في حسابك خطأ يلزمك رده إلى جهة العمل ولو بطرق غير مباشرة ما لم تبرئك منه، وتصرفك فيه باستعماله لا يجوز مع علمك بعدم استحقاقك له، كما بينا في الفتوى رقم: 170173.

وأما الاثاث ونحوه مما اشتريته بذلك المبلغ: فلا حرج عليك في الانتفاع به لتعلق المال بذمتك، كما بينا في الفتوى رقم: 104631.

ولا تجزئك الصدقة بالمال ما دمت تقدر على رده إلى جهة العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني