السؤال
ما هو حكم زواج المرأة من رجل من غير جنسيتها، ويستلزم الأمر موافقة الدولة على هذا الزواج، ولكن الدولة تمنع هذا الزواج لأسباب وشروط لم ترد لا بكتاب الله ولا سنة نبيه إنما من الدولة، فتم الزواج على سنة الله ورسوله من وراء الدولة وذلك بنية الستر والحلال وفعل ما شرعه الله ونبيه. فهل هذا الزواج صحيح فهو موافق لجميع الشروط موافقة ولي الأمر - الشهود - إشهار الزواج – المهر. أرجو أن تفيدونا بذلك. جزاكم الله خيرا.