السؤال
كان مكتوبا كتابي فقط ولم تحصل دخلة في تلك الفترة، وخطيبي أو زوجي حلف علي بالطلاق ونفذت ما حلف عليه بعد فترة ناسية، فذهب بي إلى شيخ وردني، فهل تحسب هذه الطلقة، مع العلم أنه لم يدخل بي؟ وهل يشترط لوقوع الطلاق أن يكون قد دخل بي؟ أم أن كتب الكتاب كاف لوقوع الطلاق ولو لم يتم الدخول؟ أفيدوني، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة يلحقها الطلاق بمجرد العقد الصحيح، وليس الدخول بشرط في وقوعه، بل يقع قبل الدخول بائنا لا يملك الزوج رجعتها بعده إلا بعقد جديد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا {الأحزاب:49}.
فإن كان زوجك قد عقد عليك عقدا شرعيا ثم علق الطلاق على فعلك لأمر معين ثم فعلتِه ناسية ـ وكنت مبالية بيمينه، بحيث لو تذكرت تعليق الطلاق لما أقدمت على تحنيثه ـ فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، وهو ظاهرمذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبق في الفتوى رقم: 139800.
وبناء على هذا القول، فلا تحسب طلقة على زوجك ولا حاجة لارتجاعك، لعدم وقوع الطلاق أصلا، وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو مذهب الجمهورـ فإن كانت قد حصلت بينكما خلوة شرعية على التفصيل المتقدم في الفتوى رقم: 131406، فالرجعة صحيحة عند الحنابلة، خلافا لمذهب الجمهور.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 144771، رجحان مذهب الحنابلة، لقوة دليله.
وإن لم تحصل خلوة شرعية فقد حصلت البينونة الصغرى بالطلاق وبالتالي، فلا تحلين لزوجك إلا بعقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 2550.
ولا يخفى أن التفصيل في موضوع الخلوة هو على القول بأن الحنث يحصل بفعل الزوجة المحلوف عليه ناسية، وهو خلاف القول المفتى به عندنا كما تقدم.
والله أعلم.