السؤال
لدى استفسار وهو عن الزواج العرفي.
أولا: أنا سوف أتزوج سيدة أجنبية الجنسية عربية الأصل، مسلمة، والزواج في مصر في هذه الحالة يتم في مكتب زواج الأجانب وهو زواج إسلامي، يتم بشهادة شاهدين وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. ولكن بما أنها أجنبية الجنسية وعربية الأصل ومسلمة يتم الزواج في وزارة العدل مكتب زواج الأجانب وهذه السيدة كبيرة في السن.
فأردنا أن نتزوج وسوف يستغرق الزواج أكثر من 10 أيام لحين انتهاء الأوراق التي تمكنا من الذهاب وكتابة عقد الزواج الإسلامي الرسمي في مكتب زواج الأجانب الجهة الرسمية التي يتم فيها كتابة عقد الزواج الإسلامي الشرعي فقررنا أن نتزوج عرفيا أولا حتى نستطيع أن نجلس سويا مع بعض، والزواج العرفي عرفت أنه يجب أن يكون بولي لها وبما أنها سوف تكون متواجدة في مصر فوجود الولي لها صعب. فهل تستطيع أن تجعل المأذون الذي سوف يكتب العقد العرفي وليا لها ؟؟
علما أنه سوف يكون هناك شهود على هذا الزواج العرفي وأننا سوف نقوم بهذا الزواج العرفي حتى نستطيع أن نتمكن من الجلوس مع بعض إلى حين الانتهاء من الزواج الإسلامي الشرعي في مكتب زواج الأجانب.
فهل يجوز هذا الزواج العرفي ؟؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي إن كان المقصود به زواج السر وهو الذي تزوج فيه المرأة نفسها من غير ولي، فهذا زواج باطل، أما إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق في المحاكم لكنه استكمل شروط وأركان الزواج كالولي والشهود والإيجاب والقبول فهو زواج صحيح شرعاً ، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 5962.
وعليه فإن كنت تريد العقد الشرعي على تلك المرأة قبل استيفاء الأوراق الرسمية فلا مانع من ذلك بشرط تحقق شروط وأركان الزواج ، ومنها الولي فلا يصح زواج المرأة بدون ولي عند جمهور العلماء – صغيرة كانت أم كبيرة ، بكرا أم ثيبا- وانظر الفتوى رقم 111441.
وولي المرأة في عقد النكاح (على الترتيب) هو أبوها ثم جدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة ، وانظر في ذلك الفتويين : 63279 ، 22277.
0779970
قال ابن قدامة : وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو أبعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان . المغني.
فإن تعذّر وجود القاضي المسلم ، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين.
قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمراة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. المغني.
وانظر الفتوى رقم :10748.
وعليه فلا يجوز أن يكون "المأذون" وليا لها في الزواج إلا إذا وكلّه وليها أو تعذر تزويج الأولياء ولم يوجد قاض مسلم يزوجها .
والله أعلم.