الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق في الخصام الشديد وكم هي عدة من انقطع حيضها بسبب الرضاع

السؤال

طلقت زوجتي الطلقة الثانية ونحن في ساعة خصام شديد. فهل يقع الطلاق وإذا وقع الطلاق هل يجوز لي تقبيلها والاستمتاع بها فترة العدة دون المعاشرة الفعلية وكم تكون عدتها إذا هي لم تأتها الحيضة بسبب الرضاعة وكم عدتها؟ ولكم الشكر الجزيل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاقك لزوجتك يعتبر نافذا ولو كان قد حصل أثناء الخصام الشديد ما لم يكن غضبك قد وصل إلى حد لا تعي معه ما تقول، فإذا وصل الغضب إلى هذه الحال فإنه لا يلزمك شيء . وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 35727.

وفى حال وقوع الطلاق فإن تقبيلها والاستمتاع بها أثناء العدة محل خلاف بين أهل العلم، حيث يباح عند الحنابلة والحنفية خلافا للشافعية والمالكية، وهذا الاستمتاع تحصل به الرجعة عند الحنفية ولو كنت لاتنوى الارتجاع خلافا للجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:162065 والفتوى رقم: 126276.

والمطلقة التي تحيض عدتها ثلاث حيضات فتخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة لقوله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}.

فإذا لم يأتها الحيض لأجل رضاع فإنها تنتظر الحيض ما لم تبلغ سن اليأس على تفصيل بين أهل العلم.

جاء فى أسنى المطالب على المذهب الشافعي : ومن انقطع دمها لعارض ) كرضاع ونفاس ومرض ( وكذا لغير عارض لا تعتد ) قبل اليأس ( إلا بالأقراء ); لأن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض والآيسة, وهذه غيرهما ( فتصبر إلى سن اليأس ) أي يأس كل النساء لا يأس عشيرتها فقط ( وهو اثنان وستون سنة ثم تعتد بالأشهر ) ولا يبالي بطول مدة الانتظار احتياطا وطلبا لليقين. انتهى

وفى الإنصاف للمردواي الحنبلي: قوله ( فأما التي عرفت ما رفع لحيض من مرض , أو رضاع , ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به , إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية صالح , وأبي طالب , وابن منصور , والأثرم وعليه الأصحاب . وعنه : تنتظر زواله . ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة . ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك رضي الله عنه , ومن تابعه منهم الإمام أحمد رضي الله عنه . وهو ظاهر عيون المسائل , والكافي . قلت : وهو الصواب. انتهى.

وجاء فى حاشية ابن عابدين الحنفي: وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعها لا تنقضي عدتها إلا بالحيض كما سيأتي التصريح به في باب العدة. انتهى.

وعند المالكية تنتظر سنة من وقت فطام ولدها فإن لم تحض خرجت من العدة، فإن حاضت في هذه السنة انتظرت الحيضة الثانية أو مضي سنة، وهكذا تفعل في الحيضة الثالثة.

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ومعنى كلام المصنف أنها تعتد بالقرء, ولو كانت ترضع فتأخر حيضها لسبب الرضاعة فإن عليها أن تنتظر الحيض حتى تفطم ولدها، فإن لم تحض من يوم فطمته حتى مضت سنة حلت, وإن رأت في آخرها الدم اعتدت بقرء , وكذا تفعل في الثاني, والثالث. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني