الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعارت من صديقتها شريط فيديو ولم ترجعه.. فهل تتصدق بقيمته

السؤال

لقد أخذت من زميلة لي شريط فيديو عليه مسرحية ولم أرجعه لها، وبعد فترة سألت عنه في العمل، لأنها لم تتذكر لمن أعطته ولم أقل لها أنه معي، والآن قد مرت سنوات عديدة على هذا الموضوع وأشعر بالحرج من إرجاع الشريط لها الآن خاصة وأن محتواه غير مفيد ولكنني أشعر بتأنيب الضمير وأخشى أن يكون هذا حق عباد ولا يغفره الله لي، فهل يجوز أن أخرج قيمته المادية صدقة؟ أم ماذا أفعل أثابكم الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يتضمنه الشريط مباحا فيلزمك رده إلى صاحبتك، ولا تبرأ ذمتك بالصدقة بقيمته ما دام يمكنك رده إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

وخشيتك من الحرج لا تبيح لك الاستيلاء عليه أو التصدق بقيمته، لكن لا يلزمك أن تخبريها بما كان منك، فلك أن ترسليه مع من يوصله إليها ولا يخبرها بمرسله ونحو ذلك من طرق رده.

وأما لو كان مضمون الشريط محرما مثلما إذا كان مشتملا على المعازف وآلات الموسيقى أو الصور المتبرجة والكلام الفاحش الذي يدعو إلى الرذيلة فعليك إتلافه بمحو المادة المحرمة منه ـ ما لم تترتب عليه مفسدة أعظم ـ وإرجاع ذات الشريط فارغا لصاحبته ودليل ما ذكرناه من لزوم إتلاف مادته المحرمة قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما رواه مسلم.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 69201.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني