الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية إعانة المرأة على الخروج مع خاطبها والزواج منه بلا ولي

السؤال

خطبت بنت أختي لفترة 8 أشهر وتعلقت بخطيبها، ولكن والدها رفض الخطبة عندما قرب الزواج، وبعدها كانت البنت على اتصال بخطيبها وكانت جدتها ووالدتها تعرفان ذلك ولم تقولا لوالدها، وبعدها هربت البنت وكانت على اتصال بجدتها والحمد لله وجدتها أمها فأحضروها من عند صديقتها وقالت لها أمها اجلسي عند جدتك، ولكن جدتها كانت شديدة الحب لها وكانت خائفة عليها وتريد أن تسعدها فتركتها تتصل بخطيبها وخصوصا بعد أن اتصلت به أمها وهي هاربة وقالت له سأزوجكما، ولكن هذا الموضوع بيد والدها فقط، فرفض، ثم خرجت البنت مع هذا الشخص وهي عند جدتها وكانت على اتصال بالجدة حتى قالت لها إننا تزوجنا، وعندما أتت الأم إلى بيت الجدة جعلت البنت تهرب لخوفها منها، وعندما سافرت البنت مع زوجها إلى بلده واتصلت بالأم انهارت الأم وقالت لوالدها فقال الأب إن هذا الزواج عرفي لأنه عند محام وليس عند مأذون وكانت هنا المفاجأة التي أربكت العائلة كلها، فرجع الزوج والبنت عندما عرفا ذلك واضطر الأب أن يكتب لهم الكتاب حتى يكون الزواج حلالا وقام أهل العريس بعمل فرح ولكن الأب ترك البلد من شدة الغضب وشاركت الأم وهي حزينة، ولكن الجدة افتخرت بأنها سترت البنت وزوجتها، وبعد الزواج انقسمت العائلة بين مؤيد للجدة ـ 76 سنة ـ وبين متعاطف مع الأم والأب، والجدة الآن غاضبة على الأم ولا تريد أن تعرفها بعد ذلك وحاولنا عدة مرات الصلح بينهما، لكن الجدة متمسكة بأنها لم تفعل خطئا وأنها لو تركتها البنت لأصبحت في الشارع وأقسم أبو البنت على أن لا يذهب أولاده إلى جدتهم أبدا، فماذا نفعل؟ فالجدة أخيرا قالت إنها سترضى بحكم الله الذي ستقوله في أن تسامح ابنتها أو لا، فنرجو الفتوى في ذلك وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت الجدة بإعانة حفيدتها على التواصل مع الخاطب والخروج معه حتى تزوجها سرا بلا ولي، وعلى فرض أن والد الفتاة كان عاضلا لها ـ والعضل هو منعها من الزواج بالكفء ـ فقد كان لها أن ترفع الأمر للقضاء ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، لا أن تهرب الفتاة من البيت وتلتقي بالخاطب وتتزوجه زواجا باطلا، ثم أتبعت الجدة ذلك بقطع بنتها وتلك معصية أخرى، فإن قطع الرحم من الكبائر، فالواجب على الحفيدة والجدة التوبة إلى الله، وعلى البنت أن تبر أمها، فإن حق الأم عظيم حتى ولو أساءت أو ظلمت بنتها، كما أن على الأحفاد أن يصلوا جدتهم ولا يجوز لهم أن يقطعوها ولو أمرهم أبوهم بقطعها فإن طاعة الوالدين لا تكون في معصية الله، لكن عليهم أن يجمعوا بين بر أبيهم وصلة جدتهم فيمكنهم أن يصلوها دون علم أبيهم وينبغي أن يتدخل بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليصلحوا بين الجميع، فإن إصلاح ذات البين من أحب الأعمال إلى الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني