السؤال
أخذني زوجي بعد مشاحنة إلى بيت أهلي، وقد جمعت ملابسي عازمة علي هجره وساعدني على إنزال أغراضي، وطلقني طلقة أولى عند باب منزل أهلي.
كيف أعتد علما أني أرفض الرجوع لمنزله وعدم إخبار والدي بطلاقه لي إلى أن أخبره بنفسي؟
أخذني زوجي بعد مشاحنة إلى بيت أهلي، وقد جمعت ملابسي عازمة علي هجره وساعدني على إنزال أغراضي، وطلقني طلقة أولى عند باب منزل أهلي.
كيف أعتد علما أني أرفض الرجوع لمنزله وعدم إخبار والدي بطلاقه لي إلى أن أخبره بنفسي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فلا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها كما تقدم في الفتوى رقم: 34605.
واعلمي أيتها الأخت السائلة أنه يجب على المطلقة طلاقا رجعيا أن تعتد في بيت زوجها ولا يجوز لها الخروج منه، ولا يجوز لزوجها إخراجها كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 159461 ، والفتوى رقم: 76750 . فالواجب عليك أيتها السائلة أن تعودي لبيت زوجك وتعتدي فيه فهذا خير لك لما فيه من طاعة الله تعالى والالتزام بحكمه، وانظري الفتوى رقم: 35268 عن الحكمة من بقاء المطلقة في منزل الزوج مدة العدة .
ومن حقك عليه زمن العدة أن ينفق عليك لأنك في حكم الزوجة، كما يحق له أن يراجعك ما دمت في العدة ولو لم ترضي أنت بالرجعة لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ { البقرة: 228 } أي: في العدة، وانظري الفتوى رقم: 162371عن حقوق كل من الزوجين عند الطلاق .
وأما كيف تعتدين؟ فإن كنت حائلا غير حامل وممن يأتيك الحيض فعدتك ثلاث حيضات: { تحيضين ثم تطهرين ، ثم تحيضين ثم تطهرين ، ثم تحيضين ثم تطهرين } وإن كنت حاملا فعدتك تستمر إلى وضع الحمل فإذا وضعت حملك انتهت عدتك, وإن كنت ممن لا يأتيهن الحيض لصغر أو كبر فعدتك ثلاثة أشهر. وانظري الفتوى رقم: 124205، والفتوى رقم: 160825.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني