السؤال
أرجو المساعدة حلال أم حرام ( تم التعرف على فتاة من فترة سابقة، واتفقنا على الزواج، وللعلم هي من بلد أجنبي ولكنها مسلمة - الحمد لله، ولكن لإصرار والدها على عدم الزواج مني تم دفعها من القبول على (كتب كتاب) فقط من آخر بقوة ومن غير قبولها، وهي الآن تحدثت مع الأهل أكثر من مرة، وحدث كثير من أشكال الضرب ولكن الأب مصر على ذلك. ولكن الفتاة لا تريد أن تستكمل هذا الزواج بكل أشكاله، وتريد أن تعيش معي كزوجة.
السؤال 1- هل من البداية الزواج بدون قبول الزوجة صحيح أم لا؟
2- هل إذا كان من البداية باطلا لأنه لم يوجد قبول في الزواج، هل يحق لي الزاوج منها الآن ( بعد تكليف محام برفع دعوى طلاق من الآخر ) وهي الآن تعيش في بيت أهلي.
أرجو الإفادة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس للأب أن يجبر ابنته العاقلة البالغة على النكاح، بل لو عقد عليها دون رضاها فلها طلب الفسخ عند القاضي.
وعليه؛ فلو رضيت هذه الفتاة بما فعله أبوها من إنكاحها بمن لا ترغب فيه كان ذلك أفضل لما فيه من البر بالأب، وربما كان ذلك سببا في أن يبارك لها في هذا النكاح. وإن لم ترتض ذلك فلها رفع أمرها للقاضي ليفسخ هذا النكاح. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31582. وهذا من جهتها هي، وأما من جهتك أنت فلا يجوز لك أن تكون على علاقة معها، ولا أن تحرضها على فسخ النكاح قولا أو فعلا، تصريحا أو تلميحا، حتى لا تكون مخببا لها، فضلا عن أن تتزوجها قبل الطلاق وانتهاء العدة إن كان حصل دخول، وراجع في التخبيب الفتوى رقم: 99958. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز نكاح المخبب بمن خبب بها، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 7895. فالمقصود أن عليك أن تتقي الله تعالى وتجتنب هذه الفتاة.
ولو قدر أن فسخت نكاحها فلك الزواج منها ولو كنت مخببا لها في قول جمهور الفقهاء الذين يرون أن التخبيب ليس مانعا من النكاح.
وأما بقاؤها في بيت أهلك فلا ندري ما سببه، والذي نعلمه هو أن العلماء قد منعوا خروج الفتاة من بيت أبيها في حال الريبة وتهمة التعرض للفساد، إلا أن يكون خروجها لغرض صحيح كإنقاذ نفسها وحفظها لعرضها ونحو ذلك كما هو مبين مفصلا بالفتوى رقم: 73650. فإن لم يكن لها عذر مقبول في خروجها من بيت أهلها فيجب نصحها بالعودة إليه.
والله أعلم.