الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأمانة التي يخلفها الميت ترد للورثة

السؤال

توفت جدتي ـ رحمها الله ـ وعندي لها مبلغ لا يعلمه الورثة ومقداره 120 دينارا، وورثتها خالاتي الثلاث ولا يعلمن عن المبلغ شيئا ولم توص به لأحد، فهل أخرج المبلغ صدقة عنها؟ أم أوزعه على أمي وخالاتي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمبلغ المشار إليه حق للورثة ولا يجوز لك التصرف فيه بالصدقة أو غيرها، بل الواجب عليك دفعه للورثة ليقسموه بينهم القسمة الشرعية, ولا تتول أنت توزيعه بينهم، لأن قسمته الشرعية قد تكون بخلاف ما تراه أنت، فادفعه لهم وهم يتولون قسمته بينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني