السؤال
توفت جدتي ـ رحمها الله ـ وعندي لها مبلغ لا يعلمه الورثة ومقداره 120 دينارا، وورثتها خالاتي الثلاث ولا يعلمن عن المبلغ شيئا ولم توص به لأحد، فهل أخرج المبلغ صدقة عنها؟ أم أوزعه على أمي وخالاتي؟ وجزاكم الله خيرا.
توفت جدتي ـ رحمها الله ـ وعندي لها مبلغ لا يعلمه الورثة ومقداره 120 دينارا، وورثتها خالاتي الثلاث ولا يعلمن عن المبلغ شيئا ولم توص به لأحد، فهل أخرج المبلغ صدقة عنها؟ أم أوزعه على أمي وخالاتي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمبلغ المشار إليه حق للورثة ولا يجوز لك التصرف فيه بالصدقة أو غيرها، بل الواجب عليك دفعه للورثة ليقسموه بينهم القسمة الشرعية, ولا تتول أنت توزيعه بينهم، لأن قسمته الشرعية قد تكون بخلاف ما تراه أنت، فادفعه لهم وهم يتولون قسمته بينهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني