الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترفض الرجوع لبيت زوجها حتى يهيئ لها سكنا لوحدها

السؤال

ما حكم المرأة التي خرجت إلى بيت أهلها غضبانة تريد بيتا لوحدها، وزوجها ليس عنده إمكانيات مادية، وهي كانت على علم منذ البداية بوضعه، ومرت سنة ونصف وهي عند أهلها، وغير راضية بالرجوع إلا على بيت لوحدها وعندها طفل حرقت قلب أباه عليه تربى بعيدا عن أبيه، مع العلم أنه بيت مكون من غرفتين ومطبخ وحمام، أخذ جزءا من بيت أهله.
أفيدونا أفادكم الله بأسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه بلا عذر وإلا كانت ناشزا تسقط نفقتها -إلا إذا كانت حاملا -، وانظري الفتوى رقم : 95195. ومن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب، ولا مانع أن يكون المسكن في بيت أهله إذا كان مستقل المرافق.
قال الإمام الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان . اهـ . وانظري الفتوى رقم : 80603

وحتى لو كان المسكن غير مستقل ولكن الزوج قد اشترط على زوجته السكن في بيت أهله وهو غير قادر على توفير مسكن مستقل لها ، فلا حق لها في مطالبته بمسكن مستقل ما لم يقع عليها ضرر حقيقي بمساكنة أهله.

قال ابن تيمية: ومَنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره غير ما شرط لها. الاختيارات الفقهية. وانظر الفتوى رقم : 28860

وعليه؛ فإن كان المسكن الذي أعده الزوج مناسبا ولا تتعرض فيه الزوجة لضرر فلا حق لها في الامتناع من الإقامة فيه وإلا كانت ناشزا، ويجوز له حينئذ أن يضيق عليها حتى تخالعه على أن تسقط له بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8649
أما إذا كان المسكن غير مناسب أو كانت تتعرض فيه لضرر فمن حقها أن تمتنع من السكن فيه، ولا يجوز له في هذه الحال أن يضارها لتفتدي منه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني