السؤال
تزوجت امرأة زواجاً عرفياً بشهادة شاهدي عدل وأوراق ثبوتية وبنية الزواج وبموافقة أمها لتحصينها، لفساد والدها الذي اعتدي عليها جنسياً وهي صغيرة ذات الاثني عشر عاما واعتدى عليهاعمها وخالها جنسياً ودأب والدها على طردها من المنزل وسبها بأفحش الألفاظ وأفظعها فتزوجتها شرعياً حتى أعطيها وثيقة طلاق عسي أن تبدأ حياة جديدة وطلقتها بعد شهرين ولكن يطردها والدها ويضربها ضرباً مبرحاً فكانت تبحث عن مأوى لها ليلاً تنام فيه فأجرت شقة بعيداً عن والدها ولم يعترض فهو لا يريدها في منزله فاستكانت نفسها ودأبت على الصلاة وقراءة القرآن وأقوم برعايتها وكان الغرض من زواجي منها تحصينها ضد الشارع وضد أهلها لفساد أخلاقهم ووافقت أمها على زواجي منها عرفيا، فهل زواجي منها عرفياً بموافقة والدتها حلال لأن وليها فاسد؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، وانظر هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 5962.
ومن هذه الشروط الولي فلا يصح زواج المرأة بدون ولي عند جماهير العلماء، وعليه فزواجك من هذه المرأة دون ولي زواج باطل، لكن طلاقك لها واقع وهو طلاق بائن لا تملك فيه الرجعة، قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. ...... فائدتان.. إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا.
وما دامت أجنبية منك فعليك أن تحذر من التهاون في التعامل معها، وإن أردت زواجها فلتعقد عليها عن طريق وليها مع التنبيه على أن الأم لا ولاية لها في تزويج ابنتها، فالولاية في الزواج تختص العصبات ولا مدخل فيها للنساء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة وانظر في ذلك الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.
فإن كان الأب فاقدا لأهلية الولاية تنتقل الولاية لمن بعده على الترتيب السابق فإن لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
وإن لم تكن راغبا في زواجها فحبذا لو بحثت لها عن رجل صالح يتزوجها ليعفها ويصونها.
والله أعلم.