السؤال
السؤال: أنا ناظر على وقف وهو سبيل لوجه الله يُصرف في وجوه الخير، وقد تعاقدت أنا وأحد المسلمين على أن يستأجر الأرض مني مدة عشرين سنة ويدفع كل سنة مبلغا وقدره، ويقوم ببناء عمارة مكونة من ثلاثة طوابق، ثم إذا انتهت المدة يخرج من هذا العقار ويكون لصاحب الوقف، ولكن المشكلة بأن هذا الرجل تحايل وقام ببناء طابق على غير مواصفات المكتب الهندسي، فهو بناء بلا قواعد تستطيع تحمل ثلاث طوابق ناهيكم عن أن تكون لمدة عشرين عاماً، وقد أخرجت لجنة من المهندسين وأشرفوا على عمل هذا الرجل واكتشفوا أن المبنى لا يوافق شروط العقد المبرم بيننا ولا شروط البلدية، وهو مُخالف، وقال اثنان من المكاتب الهندسية هذا المبنى لا يُمكن إقامة أكثر من طابق، وقال الثالث يُمكن إقامة طابقين، أما الطابق الثالث فلا يمكن. وجميع هذه المكاتب معتمدة.
السؤال: ما رأيكم لو قلت لصاحب العقار أنشئ طابقين وقم بإعطائي تكلفة الطابق الثالث نقداً. فهل هذا يجوز هذا؟
أرشدوني لحل هذه المشكلة مأجورين عاجلاً، وخاصة أن المبنى قد أوقفته الإمارة عندنا بناءً على شكواي عليهم.