الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج باطل والطلاق لا محل له

السؤال

أنا شاب مسلم بحمد الله، أحببت وأحب ابنة عمتي، فلا أرى العيب صدقا في حبي لها، لأنها هبة من الرحمن عز وجل، وبحمد الله أنا شاب خلوق قولا وعملا، ولكنني لا أدري ما الفعل عندما أرى وأواجه التعنت من قبل الأهل بزواجي منها دون أي سبب معيب لا سمح الله ودون أدنى سبب يؤدي لذلك التعنت، تريدني وأريدها بالحلال وضمن ضوابط الشرع بإذن الله؟ لنكون أسرة إسلامية رائعة بإذن الله؟ ابنة عمتي سبق وخطبت مرتين سابقا، وفي إحداها كتب عقد قرانها ولكنها كانت صغيرة، وتم الطلاق قبل الدخول أيضا، يعني على اعتبار أنها كانت متزوجة في السابق، نوينا الزواج من بعضنا دون علم أحد من العائلة وتم كتابة ورقة بيننا تشهد بأننا تزوجنا بعد نيتنا الزواج من بعضنا لتعنت أهلنا، وأشهدنا الله فيها بأننا زوجين ـ بإذن الله ـ دون شهود، وبحسب معرفتي مؤخرا بأن هذا الزواج صحيح بحسب المذهب المالكي، وحسبته صحيحا ربما في المذاهب الأخرى، وبحسب الشرع والقانون هي ليست بحاجة لولي لأنها تزوجت سابقا، وبإمكانها أن تكون ولية نفسها بحسب معرفتي المتواضعة بديننا الحنيف، نحن نعيش كل واحد منا في بلد، ولم يقع بيننا شيء الحمد لله لا يرضاه الله أو يخالف الشرع، سوى أننا نتحادث عبر الهاتف لنتواصل، ومرة على الهاتف غضبت منها غضبا شديدا وقلت لها أنت طالق، ولكنني كنت قد استيقظت حينها من نومي، وغضبت منها، ولم أكن أبيت نية الطلاق، ووفق الحديث النبوي الشريف: بأنه لا طلاق في إغلاق، أرجو تبيان الأمر كله من حيث: هل زواجي منها صحيح؟ وهل وقع الطلاق فيما بيننا؟ أرجو تبيان الموضوع بارك الله فيكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يعرف اليوم بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات فهو أمر لا يقره الشرع وهو باب فتنة وفساد، لكن إذا تعلق قلب الرجل بامرأة دون كسب منه أوسعي في أسبابه فلا حرج عليه، والمشروع له حينئذ أن يخطبها من وليها، فإن أجابه فبها ونعمت، وإن قوبل بالرفض انصرف عنها إلى غيرها، وليس من حق الولي أن يمنع موليته من التزوج بكفؤها، وإذا فعل ذلك كان عاضلا لها، ومن حقها رفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.

لكن عضل الولي لا يبيح للمرأة أن تتزوج بلا ولي، فإن الزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء ـ سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا ـ وانظر الفتوى رقم: 111441.

وإذا تم العقد بلا ولي ولا شهود فذلك باطل باتفاق الأئمة الأربعة، وانظر الفتوى رقم: 162497.

وعليه، فما جرى بينك وبين هذه المرأة فهو كلام باطل لا يصح به الزواج، وبالتالي لا يقع عليها الطلاق الذي أوقعته، فاتق الله وتب إليه واقطع علاقتك بتلك المرأة، وإن كنت راغبا في زواجها فليكن عن طريق وليها الشرعي كما بيناه لك، وإلا فلتنصرف عنها ولتبحث عن غيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني