الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحق بتزويج المرأة في حال فقد أبيها

السؤال

أختي الصغيرة دأبت على دخول موقع فيسبوك وكنت أنهاها عن ذلك لعلمي بأن هذا الموقع مخصص للتعارف المحرم بين الجنسين وكانت تضع صورها في هذا الموقع رغم تكرار تنبيهي لها بعدم فعل ذلك، وبعد فترة علمت عن طريق أمي أن أختي هذه تعرفت على شخص عن طريق الفيس بوك ويريد الزواج بها فلم أوافق على هذا الشيء، لأنه دليل على فساد أخلاق هذا الشخص وقمت بنهي أختي عن الحديث مع هذا الشخص، وتفاجأت في العشر الأواخر من رمضان في وقت صلاة الفجر بأن أختي تكلم هذا الشخص الفاسد على هاتفها الجوال مما أثار غضبي وقمت بتعنيفها على ذلك وقد تطور الموضوع إلى أن أم هذا الشخص الفاسد كلمت أمي في الزواج بأختي وقد قام أبو هذا الشخص الفاسد بالذهاب إلى جدي دون موافقتي لخطبة أختي حيث إن أبي متوفى وأخبرني جدي بهذا الأمر، والآن أمي تقول لي إن أم هذا الشخص تريد أن تخطب أختي وأنا لا أريد التدخل في هذا الموضوع، أفيدوني رجاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن دخول الشباب إلى المواقع المختلطة على شبكة الأنترنت باب فتنة وذريعة فساد، وإذا انضم إلى ذلك وضع الفتاة صورتها على تلك المواقع كان أشد سوءا، وانظر الفتوى رقم: 40513.

فالواجب عليك أن تنصح أختك وتبين لها مفاسد الدخول على تلك المواقع، أما بخصوص الشاب الذي تقدم لخطبة أختك فإنا وإن كنا نرى أن الزواج عن طريق الأنترنت محفوف بالمخاطر في الغالب، إلا أن هذا لا يمنع من قبول من تقدم من خلال هذا الطريق.

وعليه؛ فالذي ننصح به هو السؤال عن هذا الشخص فإن رضيتم دينه وخلقه فلتقبلوا به، علما بأن أهل العلم اختلفوا فيمن يزوج المرأة في حال فقد أبيها وهل يقدم الجد على الأخ أم يقدم الأخ على الجد؟ قال ابن قدامة ـ رحمه الله: يعني أن الجد أبا الأب وإن علت درجته، فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء.............. وعن أحمد، رواية ثالثة، أن الأخ يقدم على الجد، وهو قول مالك، لأن الجد يدلي بأبوة الأب، والأخ يدلي ببنوة، والبنوة مقدمة، وعن أحمد أن الجد والأخ سواء.

وانظر الفتوى رقم: 129293.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني