السؤال
البنك الذي يشتري شقة ويبيعها بالتقسيط وإذا بقي على المشتري شيء من المبلغ اشتراها منه وزاده. هل يجوز هذا؟
البنك الذي يشتري شقة ويبيعها بالتقسيط وإذا بقي على المشتري شيء من المبلغ اشتراها منه وزاده. هل يجوز هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحذور أن يبيع البنك السلعة بالأقساط ثم يشتريها بأقل . أما إذا اشتراها بمثل الثمن أو أكثر فلا بأس .
وكذا يجوز بأقل ما لو تغيرت السلعة بما ينقص ثمنها.
جاء في مطالب أولي النهى :(وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ نَسِيئَةً) ؛ أَيْ: مُؤَجَّلًا (أَوْ) بِثَمَنٍ حَالٍّ (لَمْ يُقْبَضْ؛ حَرُمَ، وَبَطَلَ شِرَاؤُهُ) ؛ أَيْ: الْبَائِعِ (لَهُ) ؛ أَيْ: لِمَا بَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ (قَبْلَ تَغَيُّرِ صِفَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمَبِيعِ، بِمَا يُنْقِصُهَا....لِأَنَّهُ لَا تَوَسُّلَ بِهِ إلَى الرِّبَا، (مِنْ مُشْتَرِيهِ) مِنْهُ - مُتَعَلِّقٌ بِحَرُمَ - وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ (بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ) النَّقْدِ (الْأَوَّلِ) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ إنْ كَانَ (أَقَلَّ مِنْهُ) ؛ أَيْ: مِنْ الْأَوَّلِ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني