السؤال
سماحة الشيخ أود أن أسألك عن أمر حدث معي وهو كالتالي: ليلة أمس حدث شجار بيني وبين زوجتي ـ وأنا أتحدث عندما أكون نائما ـ وقبل صلاة الفجر كنت أتحدث وأكلم نفسي وأنا نائم، فتكلمت معي زوجتي وقالت لي أنا أمزح معك في موضوع الشجار، كانت مزحة فاستفقت وقلت لها حرمت علي كما حرمت علي أمي، وليس في نيتي أن أطلقها بل مجرد التهديد، وقلت لها سوف أرسلك إلى أمك غدا وأنا مغترب وكنت غاضبا جدا وأكملت نومي، وعند الصباح تفاجأت من زوجتي تقول بأنني قد قلت لها حرمت علي كما حرمت علي أمي، وسوف أسفرك إلى أمك غدا وأنت طالق بالثلاثة، أنا متأكد أنني لم أتلفظها ولكن زوجتي متأكدة، فما حكم ذلك؟ وهل وقع الطلاق؟ وما حكم لفظي أنت طالق بالثلاث لفظا واحدا؟ وأقسم بالله أنني إذا كنت قد تلفظت بها فإنني لست بوعيي، ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه نوع من الغموض، وأولى لك عرضه على القاضي الشرعي أو مشافهة أهل العلم به، وعلى وجه العموم فإن المسلم لا يؤاخذ بما وقع منه من غير قصد واختيار، لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
فما تلفظت به وأنت لا تعي ما تقول فلا يترتب عليه شيء سواء التحريم أو طلاق الثلاث، وإذا اختلف الزوجان في الطلاق فالمعتبر قول الزوج، لأن الطلاق بيده لا بيد الزوجة، وراجع الفتوى رقم: 115573.
ويبدو أنك تلفظت بالتحريم مع وعيك بذلك، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا اللفظ ظهار صريح، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الأمر كما ذكرت من قولك: لقد حرمت علي كما حرمت علي أمي ـ بناء على ما بلغك من خروجها من بيتك، ثم بلغك صدق الخبر فالذي حصل منك ظهار. اهـ
والغضب لا يمنع التكليف إلا إذا لم يكن صاحبه يعي ما يقول، وإذا تيقنت زوجتك أنك تلفظت بالطلاق الثلاث حال وعي وإدراك فلا يحل لها تمكينك من نفسها كما ذكر أهل العلم، وهو مبين بالفتوى رقم: 159703.
والله أعلم.