السؤال
أود أن أستفسر عن حكم وطء امرأة غير الزوجة من الدبر في الوقت الذي يكون فيه الرجل متزوجا أيضا، لكنه مارس الوطء مع امرأة أخرى. وما حكم التكفير عن المعصية والذنب، وهل تبقى الزوجة على ذمة الرجل في هذه الحالة أم تصبح مطلقة كما سمعنا في بعض الأقاويل؟
جزاكم الله خيرا، وأدخلكم الجنة على مساعدتكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أتى امرأة أجنبية فى دبرها فقد ارتكب كبيرة من أكبر كبائر الذنوب؛ لأن ذلك من الزنا والعياذ بالله، إضافة إلى ما معه من إتيان المرأة في الدبر.
جاء فى المغنى لابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها أنه زان يجب عليه حد الزنى إذا كملت شروطه . والوطء في الدبر مثله في كونه زنى لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك، فكان زنى كالوطء في القبل: ولأن الله تعالى قال : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } . الآية . انتهى.
وقال المواق المالكي فى التاج والإكليل : من المدونة : من وطئ أجنبية في دبرها حدا جميعا، من أحصن منهما يرجم ومن كان بكرا جلد. انتهى.
والتكفير عن هذه المعصية الشنيعة يكون بالتوبة الصادقة، والله تعالى يقبل توبة التائبين بل ويفرح بها. قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن التوبة لها شروط لا بد من توفرها، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم الرجوع إليه. وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 5450
والزنا بالمرأة المتزوجة أشد إثما من الزنا بامرأة لا زوج لها كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 35700. كما أن زنا المحصن أعظم من زنا غير المحصن.
وأما قول السائل: "وهل تبقى الزوجة على ذمة الرجل في هذه الحالة أم تصبح مطلقة" فجوابه أن الزوجة لا تطلق من زوجها بهذا الفعل، سواء كان المقصود زوجة الفاعل أم الزوجة المفعول بها.
والله أعلم.