الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت أن تعطي مالا لشخص فتبين أنه فاسق

السؤال

نذرت زوجتي نذرا وهو أن تعطي مبلغا ماليا لأحد الأشخاص إذا حصل وحملت، ولكننا اكتشفنا بعد الحمل أن الشخص المقصود ليس أهلا لأي خير إنما هو ممن نقول بحقهم (كذب المنجمون ولو صدقوا). فهل تنفذ زوجتي ما نذرته أم تعطي القيمة لمن يستحق؟ ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من نذر نذرا لزمه الوفاء به على الكيفية التي نذره بها؛ فإن كان لشخص معين أو لجهة لزمه أن يعطيه هذا النذر حتى قال العلماء: ولو نذر لمعين دراهم مثلا كان له -أي من له النذر- مطالبة الناذر بما نذر إن لم يعطه. انظر حاشية إعانة الطالبين للدمياطي الشافعي.
ولذلك فإن كان قد تم ما علقت عليه زوجتك نذرها وهو حصول الحمل فإن عليها أن تفي بهذا النذر للشخص الذي عينته له، هذا هو الأصل.
ثم إننا ننبهك إلى أن النذر المعلق منهي عن الإقدام عليه ومع ذلك يلزم الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه؛ فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية: لا يقدم شيئاً ولا يؤخر…". ولأن فيه زيادة واجبات على المرء قد لا يتمكن من القيام بها أو يتساهل فيها فيكون مذموماً عند الله.
وبخصوص قولك "ولكننا اكتشفنا... " لم يتضح لنا المقصود به؛ فإن كان قصدك أن النذر كان لله وأنها عينته لهذا الشخص متوسمة فيه الخير فوجدته فاسقا والعياذ بالله، فالجواب أنه يجوز لها صرف النذر لغيره ممن هو ملتزم بالسنة كما جاء في حاشية إعانة الطالبين للدمياطي قال: ومر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع ومثله مرتكب كبيرة جاز صرفه لمسلم أو سني .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني