الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بمجرد كتابته بلا نية إيقاعه

السؤال

أنا سيدة مقيمة لدي 5 أطفال متزوجة منذ 10 سنوات وقبل فترة حصلت مشكلة مع زوجي بسب اتهامه بالاختلاس والرشوة والتزوير وإرساله لجميع المال الذي أخذه لوالده في بلاده وذلك حسب ما ثبت بالتحقيق، وبعد فترة تم فصله وبعد انتهاء التحقيق حكم عليه بالسجن والإبعاد خارج البلاد وأنا لا أستطيع الذهاب معه لبلده بسبب اختلاف جنسياتنا فاقترح على أهلي أن يقوم بعمل ورقة طلاق صوري وذلك لضمان بقائنا فوافقت من أجل الأطفال وبعد فترة ذهب لتنفيذ الحكم وتركنا دون معيل إلا الجمعيات الخيرية والقليل من والدي وذلك لكبر سنه، وخلال هذه الفترة ذهبنا لجميع الجهات وذلك لبقائه في البلاد ولكن دون جدوى وبعد أن ساعدته في إتمام جميع مستلزماته ولم أقصر في حقه أثناء فترة سجنه وبعد أن انتهت فترة سجنه وذهب من البلاد بلا رجعة واستقر في بلاده ورفض أي حل لمشكلتنا أو الخروج لأي دولة مجاورة للعمل فيها وأن ألحق به أنا وأبناؤه ليتم لم شمل العائلة ولكن دون جدوى واقترح عليه والده بأن يزوجه من أخرى لديها وظيفة لكي تنفق عليه فوافق دون عمل أي حل لمشكلتي أنا والأطفال، فهل أعتبر مطلقة منه مع العلم بأنه قال إنه لم يطلقني لفظيا وبسبب سجنه لم يستطع إرجاعي رسميا، وقام بابتزازي وتهديدي ببعض الصور، وأنا أريد الطلاق وقطع العلاقة بيننا إلا في حدود الأبناء بسبب ما سببه لي ولأهلي من مشاكل أرجو منكم مساعدتي في مشكلتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر من أن زوجك لم يتلفظ بالطلاق، ولم يتعد الأمر كتابة الطلاق في ورقة من غير نية إيقاعه بذلك فإنك لا تزالين في عصمته، وراجعي الفتوى رقم: 139453.

وننصح بالسعي في أن يجتمع شمل الأسرة وأن يقوم كل من الزوجين بالقيام بما عليه من حقوق للآخر، وفي حال تعذر اجتماع الشمل أو عجزه أو تقصيره فيما يجب عليه من حقك، يجوز لك طلب الطلاق دفعا للضرر عن نفسك، فإن استجاب زوجك وطلقك فذاك وإلا فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، هذا مع التنبيه إلى أن نفقة الأولاد واجبة على الأب إن كان عنده ما ينفقه عليهم ما داموا في حاجة للإنفاق لصغر سنهم وعدم وجود مال لديهم، وانظري الفتوى رقم: 19453.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني