الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجزئ الكفارة عن النذر إلا في حالة العجز عنه

السؤال

أنا فتاة في عمر 23، نذرت نذرا وأريد التكفير عنه، وعلمت أن الكفارة إما إطعام أو كسوة 10 مساكين، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، وأنا لا أعلم إن كنت ممن يستطيع الإطعام أم لا؟ وأخاف الوقوع في الإثم لو قمت بالصيام دون النظر إلى القدرة على الإطعام، وأنا فتاة لاعلم لي بمن هو محتاج أو مسكين، ولا أعلم ما هو مقدار الإطعام المقدر حاليا، مع العلم أنني يتيمة ليس لي أب وليس لي أخ ولا أحد سوى خالي، وخالي هو الوصي علي، ولا أظن أنه سيتكفل بخدمتي في الإطعام ـ من حيث البحث والتوصيل ـ فهو حتى أموري الشخصية لا يقوم بها إلا بعد حين، وأتساءل هنا علكم تفيدوني بالحكم في حالتي هل يجب علي الإطعام؟ أم إن الصوم يجزئ؟ وأنا والله ما تساءلت إلا خوفا من يوم أحاسب فيه على جهلي بقولي لم أكن أعلم، فأرجو أن تفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نذر طاعة من صدقة أو عبادة معينة لزمه الوفاء بها، ولا تجزئ عنه الكفارة إلا في حالة العجز عن الوفاء عجزا لا يرجى زواله، وفي هذه الحالة تلزمه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

ولما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين.

والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، فعلم مما ذكر أن الواجب عليك هو الوفاء بما نذرت لا غير ذلك، وإن عجزت عنه عجزا لا يرجى زواله فإنك تنتقلين إلى كفارة اليمين، والصيام لا يجزئ في كفارة اليمين إلا في حالة العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، وبإمكانك أن تستعيني بالجمعيات الخيرية أو بعض الأقارب والجيران ممن تتوسمين فيهم الخير إن كان عندك المال فتوكليهم، وإذا لم يكن عندك مال، فإن ذلك كله يسقط عنك ويلزمك صيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني