السؤال
أتاجر في العملة لحساب تاجر آخر، بمعنى يأتيني الزبون وأحدد له السعر بأقل من السعر الذي يعطينيه التاجر. هل في ذلك من حرمة؟
أتاجر في العملة لحساب تاجر آخر، بمعنى يأتيني الزبون وأحدد له السعر بأقل من السعر الذي يعطينيه التاجر. هل في ذلك من حرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إخفاء فارق السعر عن التاجر لأنك مجرد وكيل محض عنه، وأخذك للفارق دون علمه يعتبرغشا وأكلا لماله بالباطل . قال صاحب الكفاف من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل .
وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.
ومن حقك أن تطلب من التاجر عمولة على سمسرتك له لكن لا تأخذها بالتحايل والغش دون علمه، وانظر الفتويين: 5391/56105.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني