الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج: (إذا أعجبك الوضع وإلا مع السلامة) بنية الطلاق

السؤال

سؤالي هو: أنا موظف وزوجتي موظفة وراتبي لا يكفينا، لذلك الزوجة تدفع من راتبها لمصروف البيت كمساعدة منها، ولكن لا تدفعها عن طيب خاطر، لذلك تحصل مشاجرة بيننا بسبب أن راتبي قليل لا يغطي مصاريف البيت، وتقول ابحث عن عمل، وفي آخر مشاجرة قالت: ابحث عن عمل فإني لست مسؤولة عنك وعن أولادك، وأنا رددت عليها وقلت لها: إذا أعجبك الوضع وإلا مع السلامة، ونويت الطلاق عندما نطقت بكلمة مع السلامة، وهي طبعا لا يعجبها الوضع أي أن تنفق جزءا من راتبها لمصروف البيت. هل يعتبر الشرط هنا تحقق ووقع الطلاق ؟
أرجو الإجابة في أقرب فرصة ممكنة. وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج حسب قدرته كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم 19453.

وللزوجة ذمتها المالية المستقلة، فما تكتسب من مال فهو حق خالص لها كما هو مبين بالفتوى رقم: 4556.

فإذا أنفقت من مالها وساعدت زوجها فهو تبرع منها وليس بواجب عليها، فليس من حقك إذن افتعال مشاكل مع زوجتك بهذا الخصوص، بل ينبغي أن تشكرها على ما قدمت من القليل أو الكثير، فذلك أدعى لكسب ودها وشحذ همتها إلى مساعدتك مستقبلا. ونحسب أن هذا الكلام الذي ذكرته لك ردة فعل منها بسبب مشاجرتك معها، فتدارك الأمر وأصلح الخلل.

وأما قولك لها: إذا أعجبك الوضع وإلا مع السلامة. فالظاهر أن المقصود منه تعليق طلاقها على عدم استمرارها في الدفع، فإذا لم تتوقف عن الدفع فلا يقع الطلاق. وانظر الفتوى رقم: 26937.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني