الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الضحك والسخرية والاستهزاء بالمنقبة يعد إكراها يبيح لها كشف وجهها

السؤال

أريد سؤالكم عن حكم ارتداء عباءة ساترة فضفاضة مع الحجاب الساتر بدون نقاب في دولة كافرة كأمريكا مثلاً خوفاً من مشاكلهم ومضايقاتهم بالكلام والنظرات والضحك وأحياناً بالمطاردة للمنقبة، وهل يدخل هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ـ وقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقوله تعالى: ولاتلقوا بأيديكم للتهلكة؟ حيث دراستي أنا و زوجي هناك ونجد مضايقات منهم فالكل يلتفت ويسأل ويستنكر والبعض يصور والبعض يبصق ـ أكرمكم الله ـ فعلاً كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ـ فهل سوف يعذبني ربي لكشف الوجه في هذه الحالة؟ والله أعلم بنيتي وكم أنا مكرهة والحمدلله أنا محافظة في بلدي على حجابي الكامل الشرعي، ولكن في هذه الحالة أقصد في مقر دراستي هل هناك فتوى تبيح ذلك عند الإكراه؟ أفيدوني تعبت من التفكير وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الفقهاء مختلفون في وجه المرأة هل هو عورة ويلزمها تغطيته أم أنه ليس بعورة ولا يلزمها تغطيته وأن القول المفتى به عندنا أنه يلزمها تغطيته، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 50794.

وعلى القول بوجوب ستره فإنها تأثم بكشفه ولكن لا يقال إن الله سيعذبها، لأن صاحب المعصية قد يغفر الله له ولا يعذبه , ففرق بين القول بالتأثيم وبين القول بالتعذيب، ومجرد الضحك والسخرية والاستهزاء لا يعد إكراها يبيح للمرأة كشف وجهها, ومن عادة الذين أجرموا أنهم من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، ولكن إن خشيت لحوق ضرر معتبر ببدنها أو معاشها أو غير ذلك ولم تجد وسيلة لدفعه إلا بكشف وجهها فلا حرج عليها ـ حينئذ ـ في كشفه كما بيناه في الفتوى رقم: 115092، بعنوان: هل يجب ستر الوجه إذا لحق المرأة ضرر جراء ذلك.

وعليها حينئذ أن تبادر بالهجرة إلى بلد تتمكن فيه من إقامة دينها من غير خوف، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 124799.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني