الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج بلا ولي ولا شهود باطل باتفاق الأئمة الأربعة

السؤال

رجل تزوج وتبين بعد زواجه أنه عنين، وأخفى ذلك عن زوجته قبل الزواج، وأقنع زوجته بالإنجاب عن طريق الأنابيب، فقدر الله له ثلاثة أطفال منها، ولكنها لم تتحمل المعيشة وفقدانها حقها الشرعي كزوجة، لأنه لا يجامعها تماما فطلبت الطلاق فطلقها. وبعد مرور عامين تزوج امرأة أخرى وأخفى عنها مرضه، واكتشفت الزوجة ما به فأخبرها الحقيقة ولم يجامعها وقام بإزالة البكارة بأداة مثل الزوجة الأولى قائلا أنا ابتليت بمرض وبأطفال فلابد من زوجة. أقنعها مع الأيام بأن ينجبوا أطفالا عن طريق الأنابيب فحصل ذلك وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن مع الأيام تفاقمت الظروف ولم تتحمل الزوجة فقدان حقها، كثرت الخلافات وأصيبت بحالة نفسية والزوج أصيب بالصرع، والسبب الزوج لا يستطيع أن يجامع وهي لها قرابة سبع سنوات ابتليت بالأطفال ومتعلقة فيهم وتحبهم، ومعاناتها أنها ترغب بحقها الشرعي مثل أي زوجة . ازداد الهم والظروف التي لا يعلم بها إلا الله، الزوجة ترغب بحقها وهو لا يستطيع وتخشى أن تطلب الطلاق فتحرم من أولادها، وهو يخشى أن يطلقها فيباح سره ويحمل هم الأولاد بدون زوجة. قام هذا الرجل بإحضار صديق مقرب له جدا، فأخبره القصة، ثم اتفقا الزوج والزوجة على أن الطلاق بالسر، وتتزوج هي من صديقه المقرب بطريقة سرية، ويأتيها على فترات متفاوتة، وتبقى هي على أولادها ويكون الزوج الأول موجودا مع أولاده ولا يجمع بينهما فراش لأنه ليس منه خوف فقد ثبت بالتقارير الطبية أنه عنين، ولا يستطيع المجامعة ولا الانتصاب. حضر الزوج فطلق زوجته واتفقا على أن يتزوجا على مذهب أبي حنيفة، تقول لقد زوجتك نفسي وهو يقول لقد قبلت، ولم يكن شاهد إلا الزوج، فاحتسبوا أن الله خير الشاهدين وهذا بلاء فيه ستر وحفظ للزوجة وحفظ من شتات أسرة مكونة من ستة أطفال .
السؤال: هل هذا الزواج باطل بدون حضور وليها وكونه بصورة سرية وبقاء الزوج الأول معها في نفس البيت . أفتوني بارك الله فيكم . وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المرأة بلا ولي ولا شهود زواج باطل باتفاق الأئمة الأربعة، وانظر الفتوى رقم: 162497.
وإذا طلق هذا الرجل زوجته وبانت منه فلا يجوز له مساكنتها على وجه يعرضها للخلوة به والنظر إليها، وذلك لأنه وإن كان عنينا إلا أن الظاهر من السؤال أن شهوته لم تذهب بالكلية ومثل هذا حكمه حكم الفحل ، وإنما وقع الخلاف في حكم العنين ونحوه إذا ذهبت شهوته بالكلية.

قال ابن قدامة (رحمه الله) : " فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء، فحكمه حكم غيره " المغني لابن قدامة.

واعلم أن إخفاء الطلاق يشتمل على محاذير وتترتب عليه مفاسد عظيمة ، ولذلك نص الفقهاء على أن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا وأنكر الطلاق لا تمكنه من نفسها وتهرب منه ، لكن لا تتزوج حتى يظهر طلاقها.

قال البهوتي : " (ولا تتزوج) غيره (حتى يظهر طلاقها) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه " كشاف القناع عن متن الإقناع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني