الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى اعتبار الحكم القضائي بتطليق الزوجة إن رفضته الزوجة

السؤال

السؤال: ما مدى حجية الحكم القضائي بتطليق الزوجة طلقة بائنة إن أرادت الزوجة عدم التمسك بالحكم الصادر لصالحها والاستمرار في الحياة مع زوجها؟
هل يحسب هذا الحكم من عدد الطلقات الثلاث ؟
ماهي الإجراءات الشرعية التي ينبغي على الزوج اتخاذها قبل الاستمرار في الحياة مع زوجته ؟
جزاكم الله تعالى كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للزوجة ولا غيرها رفض الطلاق إذا وقع على وجه صحيح ومعتبر. فإن كان الزوج هو الذي أوقعه فهي طلقة رجعية، ويحل للزوج فيها إرجاع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة ، ولا عبرة في هذه الحالة بحكم القاضي ببينونتها. وإن كان القاضي الشرعي هو الذي حكم بتطليق الزوجة من زوجها لدفع ضرر عنها ونحو ذلك فهي طلقة بائنة لا يجوز للزوج رجعتها إلا بعقد جديد. وهذا فيما إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة في كلتا الحالتين، لأن الثالثة تبينها من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح غيره نكاح رغبة ثم يفارقها بموت أو طلاق. وراجع الفتوى رقم: 62691 والفتوى رقم: 30332.

وإن صدر الطلاق من قبل المحكمة الوضعية فهو طلاق غير معتبر ولا ينفذ، فتظل الزوجية قائمة بين الزوجين كما بينا بالفتوى رقم: 176359.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني