الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح بيع الوكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه

السؤال

أعمل محاسبا بمستشفى، ويشتري المستشفى نوعا معينا من الدواء بمبلغ معين؛ حيث إنني المسؤول عن المشتريات، وقد تعرفت على شخص يبيع نفس الدواء بسعر أقل بـ 25% وقد عرض علي هذا الشخص عمولة مقابل الشراء منه، وقد أحسست بشبهة حرمة في ذلك، ففكرت أن أشتري منه هذا الدواء وأبيعه للمستشفى بعد إضافة هامش ربح لي مع عدم إعلام المستشفى بذلك، لاحتمال اعتراض الإدارة على ذلك، وأن يطلبوا مني أن يتعاملوا مباشرة مع هذا الشخص، حيث إنني سأقوم بتحرير فاتورة من نفس الشخص للمستشفى لكنه سوف يكون قد حصل على مبلغها مني بمجرد تحريرها. الرجاء الإفادة في مدى شرعية هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت وكيلا للمستشفى في شراء الدواء فلا يجوز لك أخذ عمولة من البائع لنفسك مالم تأذن لك إدارة المستشفى في أخذ تلك العمولة أوغيرها، لأن هذه العمولة إنما عرضها عليك البائع بسبب عملك الذي تأخذ عليه أجرا من قبل المستشفى، وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر يهدى له أم لا.

وأما ما ذكرته من شرائك للدواء من التاجر لنفسك وبيعه للمستشفى فتشتريه من نفسك لكونك وكيلا عن المستشفى فهذا لا يجوز أيضا مالم تأذن فيه إدارة المستشفى، قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه ـ قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها فيجوز لانتفاء التهمة فيصح تولي طرفي عقد فيهما. اهـ

وقد ذكرت أن الإدارة تمانع في ذلك، ولذا ستحتال عليها بأخذ فاتورة من البائع وهذا لا يجوز لك، فاتق الله تعالى، ولا يحملنك هم الرزق على كسبه بالغش والخديعة، وفي الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، وذكره الألباني في الصحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني