الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء منزل عن طريق البنك في بلاد الغرب

السؤال

لو سمحتم أفيدوني: أخي يعيش في فرنسا وينوي شراء شقة، مع العلم أن الإيجار هناك غال والأفضل له أن يشتري منزلا حيث إنه في غربة ومن الأفضل أن يوفر كل قرش سافر من أجل أن يجمعه حتى يعود إلى بلده، وهناك كل التعاملات مع البنوك في كل شيء والبنوك هناك تيسر كل شيء، ولكنه يخاف من معصية الله والوقوع في ذنب الربا، إن البنك سيشتري الشقة ثم يبيعها له بالتقسيط وبالفوائد، فهل يجوز هذا؟ وللعلم فهو متزوج من امرأة مسلمة ويريد أن يستقر ويفتح بيتا، وهو مغترب منذ الصغر وحتى الآن لا يستطيع أن يدخر أي أموال بسبب صعوبة المعيشة وأمر إيجار الشقة يمثل عبئا عليه وشراء الشقة هو الأفضل، لأنه في النهاية حينما ينوي العودة للوطن سيبيعها ويعوض ما دفع من مال بدلا من أن يضيع في الإيجارات، فهل الضرورات في هذا الأمر تبيح المحظورات، مع العلم أنه يعيش في بلد غير إسلامي، فهل يعفو عنه الله، والله يدري أنه لا يريد الإقدام على هذا الأمر إلا بعد الحصول على الفتوى المناسبة بالرغم من التسهيلات التي يقدمها له البنك؟ وشكرا جزيلا على وقتكم، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك سيشتري المسكن لنفسه أولا ثم يبيعه لأخيك بربح فهذه مرابحة جائزة وليست قرضا ربويا، ولمعرفة شروط المرابحة تراجع الفتويان التاليتان: 2430، 9670.

وأما لو كان البنك يسدد الثمن عن مشتري السكن ثم يستوفيه منه بزيادة فوائد فهذا قرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وما ذكرته من حال أخيك لا ضرورة فيه، لأن مجرد الحاجة إلى التوفير لأجل التوقع للمستقبل ونحوه لا يبيح الحرام، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.

وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}.

وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني