الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القاضي بالوصية الواجبة ينفذ ولو كانت مرجوحة

السؤال

توفي أحد إخوتي وترك ولدا وبنتين قبل والدتي، فقالت أمي أمامي وأمام بعض من إخوتي بأنها تريد التنازل عن حصتها في بيت أخي المتوفى لأولاده، ولكن لكبر سنها وقتها لم توثق وصيتها بصورة رسمية وتوفيت بعدها، وحسب القانون العراقي فإن أولاد أخي المتوفى دخلوا في إرثنا لعمارة صغيرة ملك لأمي دخلوا معنا في الميراث رغم وفاة أبيهم قبل أمي ويريد أخي الأصغر أن يساومهم على أن يتنازلوا عن حقهم في العمارة مقابل تنازله عن إرثه في بيت أخي ـ المتوفى قبل أمي ـ لأن أخوالهم كانوا على خلاف معه وهو لا يريد أي صلة تربط بينه وبينهم وبأي صورة وهو إنسان طيب لكنه جاهل بأمور الشريعة وهو يحب أولاد أخيه حبا جما فماذا أفعل؟ وكيف أقنع أخي أن لا يفعل ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبناء الابن لا يرثون مع وجود الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. لكن هناك في بعض البلدان ما يسمى بالوصية الواجبة، كما بينا في الفتوى رقم: 22734.

وإن كان القول بها في هذه المسألة مرجوحا غير أنه لو حكم به قاض شرعي فإن حكمه نافذ ويرفع الخلاف، قال صاحب بدائع الصنائع: المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي، لأن رأي المفتي يصير متروكاً بقضاء القاضي.

وعليه، فإن كان القضاء شرعيا وقد حكم بمقتضى الوصية الواجبة لأبناء أخيكم فحكمه نافذ ولا سيما مع ما ذكرت من نية الأم في تلك الوصية قبل وفاتها، وعلى كل، فالذي ننصح به هو الصلح فيما بينكم جميعا ولو تنازل بعضكم مع بلوغه ورشده لبعض عن شيء من حقه لأجل الأخوة والرحم فلا حرج عليه، بل يثاب بسبب ذلك، وأما مساومة الأخ لهم على ترك نصيبهم في العمارة له مقابل نصيبه الذي ورثه من أمه في بيت أبيهم فلا حرج فيه إذا رضوا بذلك وكانوا جميعا رشداء بالغين، وإن لم يرضوا فلا إكراه لهم على ذلك وأما نية الأم في التنازل أو الوصية لأولاد ولدها فلا اعتبار لها ما دامت لم تجزم بذلك حتى أدركتها الوفاة، وقانون الوصية المذكور يقوم مقام وصية الميت إذا لم يوص لأحفاده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني