الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون أجرة السمسرة نسبة من الربح

السؤال

تجارة بين ثلاثة أشخاص: الطرف الأول صاحب التجارة وهو يحتاج رأس مال فيدخل معه شريك حسب نسبة المال الذي يدفعه ويعطيه أرباحا حسب التجارة تزيد وتنقص حسب البيع، الطرف الثاني الذي يدخل كشريك لا يوجد معه المال بالكامل فيدخل أشخاصا آخرين معه بحيث يعطيهم أيضا أرباحا تزيد وتنقص حسب البيع، ولكنه يأخذ منهم نسبة ثابتة من أرباحهم على أساس أنه وسيط بين صاحب التجارة والشخص الذي يريد التجارة، يعني لو مثلا الطرف الثالث دفع 10000 جنيه فمكسبها يتراوح بين 1000 و1500 في العام، والوسيط يأخذ 300 جنيه ثابتة، والطرف الثالث الذي دفع المال يأخذ باقي الربح حسب الزيادة والنقصان، فهل هذه التجارة حلال بالنسبة للطرف الثالث أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشريك الثاني الذي يعطي رأس المال للتاجر ليس لديه مال، وإنما يأخذ ذلك المال من غيره على اعتبار كونه وسيطا ويطلب منهم نسبة من الربح فهو سمسار فحسب وليس شريكا، وجعل أجرته على تلك السمسرة نسبة من ربح التاجر لا يجوز للجهالة والغرر، لاحتمال ألا يحصل ربح وحينئذ لو تم العقد كما ذكر فهو عقد فاسد ويكون للسمسار أجرة مثله فقط، ولا علاقة له بالربح سواء حصل أو لم يحصل، وأما العقد الكائن بين التاجر وبين أصحاب الأموال فإن كانت طبيعته أنه غير ضامن للمال ولا لربح معين، بل هومضارب، فإن حصل ربح اقتسمه معهم على ما اتفق عليه، وإن حصلت خسارة دون تعد منه أو تفريط كانت في رأس المال ولا يتحملها التاجر. إذا كان العقد كذلك فلا حرج فيه، وإلا فلا تجوز هذه المعاملة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني