السؤال
نذر شخص أنه إذا صلى أي صلاة بين أذان العصر والإقامة أن يصلي ركعتي تطوع على أن يستمر هذا النذر طوال حياته وأنه قد يقصر أحيانا في السنن من أجل قضاء النذر أو في السنة قبل العصر حتى لا يصلي النذر، فهل هذا النذر جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
نذر شخص أنه إذا صلى أي صلاة بين أذان العصر والإقامة أن يصلي ركعتي تطوع على أن يستمر هذا النذر طوال حياته وأنه قد يقصر أحيانا في السنن من أجل قضاء النذر أو في السنة قبل العصر حتى لا يصلي النذر، فهل هذا النذر جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقدام على النذر قد كرهه كثير من أهل العلم وخاصة النذر المعلق، لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.
وتكون الكراهة أشد إذا كان مكررا لما قد يؤدي إليه من المشقة والملل وعدم الوفاء.. جاء في الشرح الصغير للشيخ الدردير: وَكُرِهَ الْمُكَرَّرُ: كَنَذْرِ صَوْمِ كُلِّ خَمِيسٍ، لِمَا فِيهِ مِنْ الثِّقَلِ عَلَى النَّفْسِ، فَيَكُونُ إلَى غَيْرِ الطَّاعَةِ أَقْرَبُ.
وبذلك يتبين لك وجه النهي عن مثل هذا النذر، وأنه ليس فقط لأنه يؤدي إلى ترك النوافل أحيانا أو غير ذلك مما ذكرت، ومع ذلك فإنه يلزم الوفاء به إن حصل ما علق عليه، فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}.
وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري.
فنذر هذا الشخص يعتبر نذر تبرر يلزمه الوفاء به كلما حصل ما علقه عليه ـ كما أشرنا ـ وهو صلاته بين أذان العصر وإقامته، فإذا صلى أي صلاة في ذلك الوقت لزمه أن يصلي بعدها ركعتين وفاء بنذره، ولا يجوز له تأخير الركعتين عن الوقت الذي حدده لهما من غير عذر، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف والحج والعمرة ونحوها من القرب سواء نذره مطلقا أو علقه بشرط يرجوه... فيلزمه الوفاء به.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني