الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الإشهاد في الطلاق وما أحوال طلاق المسحور

السؤال

هل لابد من وجود شهود ليقع الطلاق . لأن زوجي قال لي أنتي طالق ثم رجع لي وقال أنتي طالق ثلاثا ورجع وقال أنتي طالق ثلاثا مع العلم أنها في مجلس واحد وأنا لست حاملا وفي طهر وكان لا ينوي الطلاق وكان غاضبا جدا مع العلم أنه مصاب بالعين أو أنه مسحور كما قال الشيوخ ولا يستطيع التحكم بأعصابه فهل أصبحت محرمة عليه ؟ وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يتوقف وقوعه على إشهاد كما ذكرنا فى الفتوى رقم : 143987، والذي يتوقف على الإشهاد إنما هو ثبوته عند القضاء مثلا، فإذا أنكر الزوج أنه طلق ولم يكن للمرأة بينة بذلك فإنها تبقى زوجة له قضاء، وفيما بينها وبين الله يجب أن تعمل على أنها مطلقة إذا كانت على يقين من حصول الطلاق.

وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو من الطلاق الصريح الذى لا يحتاج لنية جاء فى المغنى لابن قدامة :

إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وبالتالى فما ذكرت أن زوجك قد تلفظ به من إنشاء الطلاق ثلاث مرات على النحو الذي ذكرت فإنه قد حصلت به البينونة الكبرى عند جمهور أهل العلم وعليه فلا تحلين له حتى تنكحى زوجا غيره.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الطلاق الثلاث في طهر واحد تلزم به طلقة واحدة فقط. كما تقدم فى الفتوى رقم: 54257

مع التنبيه على أن طلاق المسحور لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، أو كان يعي ما يقول ولكنه مغلوب على إرادته فهو في حكم المكره، وبالتالي، فلا يلزمه طلاق في الحالتين، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: ولو سحر ليطلق كان إكراها، قاله الشيخ. قال في الإنصاف: وهو أعظم الإكراهات. وقال الشيخ: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق. انتهى.

ولكن ما ذكرته من السحر يحتاج إلى إثبات أنه قد وصل به إلى الحد المانع للطلاق.

كما أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعى ما يقول لارتفاع التكليف حينئذ فإن كان يعى ما يقول فطلاقه نافذ وراجعى الفتوى رقم : 35727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني