السؤال
شخص معه صك وكالة فقال هذا صك الطلاق مازحاً يقصد طلاق زوجته فهل يقع الطلاق ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ لا يقع به الطلاق لأنه إخبار عن طلاق لم يقع، وإذا كان الراجح أن من أخبر بطلاق امرأته كاذبا لم يقع طلاقه ديانة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52839 ، فهنا أولى ألا يقع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني