السؤال
طلقت زوجتي بسبب رفضهاعبادة الله ولبس الحجاب مع صبري عليها سنين حتى قالت لي لا تراجعني في كلام الصلاة فهل طلاقي لها صحيح؟ وهل أنا مأجور عليه؟
طلقت زوجتي بسبب رفضهاعبادة الله ولبس الحجاب مع صبري عليها سنين حتى قالت لي لا تراجعني في كلام الصلاة فهل طلاقي لها صحيح؟ وهل أنا مأجور عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من إعراض زوجتك عن طاعة الله وإصرارها على ترك الصلاة ورفض الحجاب فقد أصبت بطلاقها بل ربما كنت تأثم ببقائها في عصمتك على تلك الحال ، قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : " والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها ..و...ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب " المغني - (8 / 235)
وقال أيضاً : " .... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل فقد قال أحمد : أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن .." المغني - (8 / 163)
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني