السؤال
قبل شهر من الآن استأذنتني زوجتي في أن تضع صورتها في أحد البرامج الاجتماعية في الجوال فرفضت طلبها فألحت علي حتى حلفت بأنها إذا وضعت صورتها فسيكون هذا آخر ما بيني وبينها، واليوم وضعت صورتها ولكن وضعت صورتها وهي طفلة، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة هي من باب التهديد والوعد بالطلاق فلو افترض أنك حنثت في يمينك تلك فليس عليك إلا كفارة اليمين إن كنت حلفت بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وتراجع الفتوى رقم: 117070.
ومن ناحية الحنث وعدمه يرجع فيه إلى نيتك فإذا كنت تريد صورتها وهي كبيرة فلا تحنث بوضعها صورتها وهي طفلة.
والله أعلم.