السؤال
وضعت رأس مالي كله في تجارة الملابس الجاهزة، وأمتلك مكتبا لتخزينها، في رمضان الماضي قمت بجرد البضاعة المخزنة فقدرت قيمتها ب30.000 جنيه، وقمت بإخراج الزكاة عنها.
حال الحول وقمت بالجرد في رمضان الحالي فقدرت البضاعة ب 40.000
فهل أخرج الزكاة على العشرة الفارقة أم على الأربعين كلها؟؟
جزاكم الله الفردوس الأعلى.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نهنئك على حرصك على إخراج الزكاة ونسأل الله تعالى لك التوفيق والبركة في كسبك.
ثم اعلم أن الزكاة واجبة في المال كل سنة إذا بلغ النصاب، ونصاب النقود ومثلها عروض التجارة هو ما يعادل قيمة: 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة. فإذا كانت قيمة تجارتك تبلغ هذا القدر فإن الزكاة تجب فيها كلما حال عليها الحول.
وعلى هذا فأخرج الزكاة فى هذه السنة عن القيمة الحالية للبضاعة وهي الأربعون ألفا التي قلت إنها بلغتها، ولا تلتفت إلى ما أخرجته عن السنة الماضية.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر " اثنان ونصف في المائة "، وهو في المبلغ المذكور ألف جنيه.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 160601
والله أعلم.