الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العبرة في عقد النكاح بتوفر أركانه وشروطه لا بمكان انعقاده

السؤال

عندي بنت عمرها عشر سنوات من امرأة أمريكية، وقد كان عقد القران في البلدية في أمريكا ولم أكن أعلم أنه من الواجب أن يكون هناك عقد قران آخر في المسجد حيث إنني عندما سألت والدي بتونس قال لي إن الزواج بالبلدية الأمريكية كاف، ولكن عندما علمت بعد ذلك من بعض الأصدقاء قمت بعقد القران في المسجد وكان عمرها آنذاك عامين تقريبا، وسؤالي: هل تعتبر ابنتي ابنة زنا بالرغم من أنني كنت أجهل وقتها هذا الموضوع وقد أعطيت لي معلومة خاطئة؟ وإن كان كذلك، فهل لي كفارة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة ليست بمكان انعقاد الزواج، وإنما العبرة بتوفر أركان العقد وشروطه، وانظر هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 7704.

وعلى أية حال، فإنك إذا كنت دخلت بزوجتك معتقدا صحة العقد فالبنت التي ولدت من هذا الزواج لا حقة بنسبك وليست بنت زنا ـ والعياذ بالله ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ.... فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني