الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للزوج منع امرأته من إجراء عملية طفل الأنابيب

السؤال

أنا متزوجة ولدي خمس بنات ـ ولله الحمد ـ كنت قد اتفقت مع زوجي على منع الحمل المؤقت، لكن الآن أرغب بشدة في عمل طفل أنابيب من أجل تحديد جنس الجنين طمعا في أن يكرمنا الله بذكر وتجنبا لأحمال متتالية، وقبل أن يتقدم بنا السن وتقل نسبة الفرص, لكن زوجي يرفض بحجة أننا جربنا العملية قبل سبعة أشهر ولم يقسم الله لنا ولم يثبت الحمل, مع العلم أنه لا خطر علي صحيا في تكرار المحاولة بعد مضي شهرين فأكثر, وعند طبيب موثوق, فهل لزوجي الحق في منعي من الإنجاب بهذه الطريقة وبذل الأسباب المشروعة لطلب الولي في الدنيا وهو الصبي؟ وهل هو آثم في إصراره على المنع؟ وهل هذا الحق مناصفة؟ أم أنه لا يحق له المنع أصلا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإنجاب حقّ مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه، كما بينّاه في الفتوى رقم: 31369.

وعليه، فلا حق لزوجك في منعك من الإنجاب بالطريقة المشروعة المعهودة، أما الإنجاب عن طريق ما يعرف بأطفال الأنابيب فلا يجب على الزوج فعله ولا إثم عليه في منعك منه لما تكتنف هذه العملية من محاذير ومخاطر، حتى منع بعض العلماء هذه العملية، ومن أجازها فقد اشترط للجواز أن يؤمن حصول الخطأ في وضع نطفة غير نطفة الزوج أو بويضة غير بويضة الزوجة، كما نصت قرارات المجمع الفقهي بهذا الشأن، وانظري الفتوى رقم: 5995.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني