الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل أخذ مال أحد دون رضاه

السؤال

أختي توفي زوجها ـ رحمه الله ـ ولديها خمسة أبناء، وأتت لتسكن عندنا في طابق كنا نعده ونجهزه لزواج أخي، ولكن قدر الله وما شاء فعل والحمد لله نحن عائلة مقيمة في السعودية ومحدودة الدخل ومستورة، ولله الحمد عندنا كفاف، وأختي الأرملة حصل زوجها قبل وفاته بزمن على الجنسية وهي ميسورة الحال والحمد لله، والسؤال: نحن قبل أن تأتي إلينا قمنا بتأثيث البيت وشراء مستلزمات ضرورية، وكان ثمنها دينا علينا، ولم نخبرها بأن هذا الأثاث من عندنا وأنه دين خوفا من جرح مشاعرها، فهل يجوز لنا أن نأخذ مما يصل في أيدينا لها من أهل الخير لسداد الدين الذي علينا - لأننا في حاجة لما قدمناه في تأثيث البيت - دون علمها؟ ووالله إنا نتمنى أن نجعل ما قدمناه صدقة سر لها لولا الحاجة لهذا المبلغ، ولو أخبرنا أختي الأرملة بهذا فستظن أننا نطمع فيما عندها وأن أنفسنا شريرة وتنظر لما عندها نظرة طمع، أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا من مال أختكم دون علمها ورضاها، وإذا أردتم أخذ ثمن الأثاث من مالها فلابد أن تخبروها بذلك وأن ترضى به، وكونكم تخشون من غضبها أو إساءة الظن بكم ليس مسوغا لأخذ مالها دون رضاها، فإما أن تتبرعوا لها بهذا الأثاث، وإما أن تطالبوها بثمنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني