السؤال
أذهب بأخواتي للسوق سواء المتزوجات أوغير المتزوجات، وهن يلبسن النقاب ويظهرن الكفين، ونصحتهن فبدأن يضعن غطوة خفيفة على العينين ولكن الغطوة ترتفع وتظهر العينان والكفان في بعض الأحيان، فهل علي ذنب إذا ذهبت بهن للسوق؟ وهل أرفض الذهاب بهن أم لا؟.
أذهب بأخواتي للسوق سواء المتزوجات أوغير المتزوجات، وهن يلبسن النقاب ويظهرن الكفين، ونصحتهن فبدأن يضعن غطوة خفيفة على العينين ولكن الغطوة ترتفع وتظهر العينان والكفان في بعض الأحيان، فهل علي ذنب إذا ذهبت بهن للسوق؟ وهل أرفض الذهاب بهن أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تظهر منه العينان، كما في الفتوى رقم: 121581.
أما كشف الوجه والكفين: ففي جوازه خلاف سبق تفصيله في الفتوى رقم: 50794.
وعليه، فإن كان أخواتك يكشفن أكفهن تقليدا لمن يقول بالجواز فلا حرج عليهن في ذلك ولا حرج عليك في مصاحبتهن على هذه الحال، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 185169.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني