السؤال
قلت لصديقي وأنا أنوي منعه من دفع الحساب: الله يحرم علي .... ولا أعلم هل أكملت أو سكتت وكنت أنوي أن أقول الله يحرم علي أهلي إن دفعت الحساب، ولم يستمع لي وقام بدفع الحساب، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ وماذا لو قلت له الله يحرم علي أهلي إن دفعت ودفع؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أنك تشك في إكمال ما كنت تريد أن تدعو به من تحريم أهلك فإنه لا يلزمك شيء، لأن الأصل في الأشياء العدم والشك مانع من وقوع الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 134958.
وما نويته في قلبك لا يترتب عليه أثر ما دمت لم تنطق به، جاء في التاج والإكليل للمواق: ابن حارث: إن قال أنت طالق وفي نيته أن يقول البتة فقيل له اتق الله فسكت ففي المدونة لا يلزمه إلا واحدة. انتهى.
وفي شرح الخرشي لمختصر خليل: يعني أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ثلاثا فقال لها: أنت طالق وسكت فإنه لا يلزمه الثلاث وتلزمه طلقة واحدة إلا أن ينوي بها الثلاث فتلزمه. انتهى.
كما أنك إذا خاطبت صديقك قائلا: الله يحرم علي أهلي إن دفعت الحساب ـ ثم أقدم على دفعه على الوجه الذي قصدته فإن هذا من قبيل الدعاء، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 39287، أن الدعاء بالطلاق كناية.
وبالتالي، فدعاؤك على نفسك بتحريم زوجتك هو من قبيل الكناية مع أن تحريم الزوجة الأصل أنه كناية يرجع فيه لنية الزوج.
وعلى هذا، فإنه يرجع في هذا التحريم لنيتك، فإن كنت قصدت الطلاق كان طلاقا، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن كنت قصدت الظهار لزمتك كفارة ظهار، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.
وإن نويت اليمين بالله تعالى أو لم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 134240.
والله أعلم.