الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التلفظ بالطلاق إذا لم يسند إلى الزوجة

السؤال

وقع خلاف بيني وبين إخوتي وهم 8 رجال و5 نساء ومعهم والداي فقاموا بغلق الباب وتهديدي والصراخ في وجهي وشتمي لكي أطلق زوجتي وحاولت معهم بشتى الطرق حتى جلسوا يخاصمونني أكثر من ساعتين، وتحت تأثير الضغط الشديد قمت محاولاً الهرب منهم ولكنهم أغقلوا الباب ومنعنوني من الهرب فهممت أن أقفز من النافذة ولكنهم كانوا يجلسون حولها وطلبت منهم إعطائي فرصة ليوم واحد لأفكر في الأمر فاتهموني بالهروب منهم وبدؤوا بالضغط علي حتى تلفظت بألفاظ لا أذكرها منها قتل نفسي وخروجي من الدين على ما أظن فأجبروني على كتابة ورقة رغماً عني وتحت تأثير الضغط والغضب الشديد الذي انتابي في تلك اللحظة فكتبت على الورقة ونيتي الهروب منهم فقط: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أفيد أنا فلان ابن فلان بأني طلقت زوجتي فلانة ابنة فلان وهي حامل وذلك بعد تحقيق الالتزمات التي اتفقنا عليها عند عقد قرانها وهي:
1ـ تأمين منزل لها بعد طلاقها.
2ـ مهرها: 10.000.
3. مؤخر صداق: 70.000.
4ـ .....
5ـ ....
وختمت الورقة بـ علماً بأني طلقتها 3 طلقات، وكتبت اسمي وبصمت عليه وانتهت الورقة، وعندها اسودت الدنيا في وجهي، وبعدها قاموا بالضغط عليّ لكي أتلفظ بالطلاق، وبعد مشادات كثيرة نطقت بطلاقها وأنا أبكي منهاراً من ضغوطاتهم، علماً بأن اللفظ كان: طالق طالق طالق، فقالوا ومن هي التي طلقتها فشتمتهم بعبارة وخرجت عنهم وأنا منهار جداً، فهل يلزم هذا الطلاق؟ وكم تحسب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق والدي الزوج فضلا عن غيرهم من أهله أمره بطلاق زوجته لغير مسوغ شرعي ناهيك عن الضغط عليه من أجل تنفيذ هذا الأمر، فإن ثبت ما ذكرت من تصرف إخوتك معك بهذه الطريقة فهم معتدون وظالمون، والواجب تذكيرهم بالله تعالى وتخويفهم من أليم عقابه، فالدين النصيحة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابة الطلاق تعتبر كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 8656.

فإن لم تقصد بما كتبت من طلاق إيقاعه على زوجتك فلا تطلق بذلك، وما تلفظت به من قولك: طالق طالق طالق، فإن لم يكن الطلاق مضافا إلى الزوجة فلا يقع إلا إن قصد الزوج إيقاعه بذلك، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 157603.

فعلى هذا إن لم تقصد بما تلفظت طلاق زوجتك فإنها لا تزال في عصمتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني