الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي صديق وقع في مشكلة، وأراد معرفة هل أخطأ أو لا، وسوف أشرح الأمر: تقدم لأخذ رخصة سياقة، وفي بلادنا (الجزائر) لأخذ رخصة السياقة يجب النجاح في 3 امتحانات، عند تقدمه لأول امتحان نجح والحمد لله، وعند تقدمه لثاني امتحان رسب فيه، وأعاده مرة أخرى، ونجح والحمد لله، وعند تقدمه لثالث امتحان رسب، مع أنه اجتاز معه أناس آخرون ونجحوا، مع أنهم أخطؤوا، لذلك قام صديقي بعمل شيء ألا وهو: قبل إعادته للامتحان الأخير قال لمدرس السياقة إنه لو نجح هذه المرة سوف يشتري له هدية، وكانت له نية مزدوجة وهي: لو أن مدرس السياقة يأخذ شيئا لكي لا يجعله يرسب، فسوف يترك صديقي ينجح ويأخذ الهدية، ولو أن مدرس السياقة لا تجعله مثل هاته الهدايا يغير رأيه في نتيجة الامتحان، سوف تعتبر هدية عابرة، في المرة التي أعاد فيها الامتحان نجح، وبذلك أخذ رخصة السياقة، وقام بإعطاء مدرس السياقة هديته المتفق عليها، لكن ضميره لم يرتح أبدا، وهو يفكر هل هديتي تعتبر رشوة أو هدية ؟ وهل رخصتي للسياقة صحيحة أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حرم الله الرشوة، وجاء التحذير منها في كتاب الله، وذم أصحابها. فقال سبحانه: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} وقال: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}. وجاء لعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وفي رواية: والرائش، وهو الساعي بينهما .

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. وورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فَرَشَا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.

ولا يظهر من السؤال أن صديقك قد ظُلم، أو منع حقه في الحصول على الرخصة.

وعليه؛ فقد أخطأ بإعطاء الهدية التي تعد رشوة في هذا المقام، والواجب عليه التوبة وعدم العود لذلك مستقبلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني