الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البقاء مع زوجة تتبع مذهبا مبتدعا

السؤال

أنا رجل أسلمت - بحمد الله - منذ تسع سنين, وأتبع منهاج أهل السنة والجماعة - بإذن الله - ومنذ فترة وجيزة تزوجت بفتاة كانت نصرانية وأسلمت منذ ثلاث سنين, وتزوجتها بناء على أنها من أهل السنة, ولكن بعد الزواج بفترة وبمحض الصدفة اكتشفت أنها تظهر تسننها ولكنها بالواقع تتبع مذهبا مبتدعا؛ لذلك أود أن أسأل هل زواجي بها يعد باطلاً؟ وماذا يمكنني أن أفعل لأكفر عن ذنبي - إن كنت قد أذنبت بالزواج منها والبناء بها - علمًا أنه لا يوجد حمل أو أطفال؟ وهل يجوز أن أبقى معها أم يجب أن ننفصل عن بعضنا؟ حيث إني وجدت فتوى لابن تيمية - رحمه الله - لا تبطل النكاح, ولكن هنالك بعض الفتاوى في عصرنا هذا تبطل النكاح, أفيدوني - أثابكم الله - بالرأي السديد والصحيح.
وما استشرتكم إلا ابتغاء مرضاة الله واجتنابًا للشبهات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنهنئك أولاً على ما أنعم الله تعالى به عليك من نعمة الدخول في الإسلام, واتباع منهج الحق منهج أهل السنة والجماعة في وقت ضل فيه كثير من الناس عن معرفة الفهم الصحيح للإسلام.

وقد سبق لنا تفصيل القول في حكم زواج الرجل من مخالف في الاعتقاد، فيمكن مطالعة الفتوى رقم: 1449، فيكون زواجك منها صحيحًا إلا إذا كان ما تعتقده يخرجها عن الملة فلا يكون الزواج صحيحًا فتجب عليك مفارقتها وفسخ هذا النكاح, ولا نظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بصحته في هذه الحالة, وإن كنت تعني قوله - رحمه الله -: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين, وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين، سواء كان الناكح كافرً أو مسلمًا, واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين، ومن استحله كان كافرًا تجب استتابته... إلى أن قال - رحمه الله -:"ومن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا متفقًا على فساده أو مختلفًا في فساده أو ملكها ملكًا فاسدًا متفقًا على فساده أو مختلفًا في فساده أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين. اهـ. فإن ثبوت النسب وحصول التوراث لا يقتضي صحة النكاح، فهما يثبتان بمجرد اعتقاد الزوجين صحة النكاح ولو لم يكن صحيحًا في نفسه، وهذا المعنى واضح في كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني